سهرة همسات مع حكمت البياتي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سهرة همسات مع حكمت البياتي

hikmat_alsaher@yahoo.com


    تحديد طبيعة شركات القطاع العام

    حكمت البياتي
    حكمت البياتي
    مدير السهرانين
    مدير السهرانين


    المساهمات : 622
    تاريخ التسجيل : 11/05/2009
    العمر : 38
    الموقع : hamasatkirkuk.alafdal.net

    تحديد طبيعة شركات القطاع العام Empty تحديد طبيعة شركات القطاع العام

    مُساهمة  حكمت البياتي الخميس 14 مايو 2009, 9:46 pm

    تحديد طبيعة شركات القطاع العام


    يذهب فقهاء القانون الخاص(1) الى ان المشروعات العامة التي تتخذ شكل الشركة العامة تغتبر من اشخاص القانون الخاص ولا تعتبر من اشخاص القانون العام وان اتخاذها هذا الشكل يدل على رغبة المشرع في ان يحتفظ لها بصفة المشروع التجاري شانها شان الشركات الخاصة. وقد حرص المشرع في ظل قوانين التأميم على اخضاعها لنفس القواعد التي تخضع لها تلك المشروعات واخضاعها للقوانين والعادات التجارية وان التاميم وان كان قد قضى على الفكرة القانونية للشركة الا انه قد ابقى للمشروع طابعه الخاص واستقلاله وان الشركة العامة تخضع للقانون الخاص ولأحكام القانون التجاري.. وان افراغ المشروعات العامة بهذا الشكل وهو من اشكال القانون الخاص له دوافعه التي تتجاوز نطاق الشكل ليعبر عن ارادة المشرع الصريحة في اتباع طرق واساليب الادارة الخاصة في مثل هذه المشروعات وفي ان يستبعد تطبيق فواعد القانون عليها(2). ان اختيار المشروع العام لهذا الشكل شكل العامة واعراضه عن شكل المؤسسة العامة وهي احد اشكال القانون العام على الرغم من اختلاف الطبيعة القانونية بين شكل الشركة العامة والمؤسسة العامة له دوافعه واهدافه اذ ان الاعراض عن شكل المؤسسة واللجوء الى شكل الشركة له هدف الا وهو السير في انظمة القانون الخاص(3) حيث ان هذه الشركات تقوم بنشاط اقتصادي مماثل للنشاط الذي يقوم به الافراد في الشركات الخاصة وان الاشخاص المعنوية العامة متى نزلت الى ميدان العمل الخاص فقد وجب ان تعامل معاملة الافراد العاديين ولا تسري عليها قواعد القانون
    العام بل تخضع للقانون الخاص.. وان التفرقة بين المؤسسة العامة والشركة العامة هي تفرقة جوهرية في نطاق التنظيم القانوني للمشروع العام(1). بالرفم من ان الفقه الفرنسي لايعترف بهذه التفرقة ويعتبرها شكلية لا تستند الى اسا قويم وذلك لكون خصائص المشروعات العامة جميعها واحدة, ففي الحالتين تباشر الدولة نشاطا اقتصاديا مستترة وراء شخص معنوي مستقل وكذلك في الحالتين نكون بصدد ذمة مالية عامة(2) والشركات العامة هي من اشخاص القانون الخاص اذ ان اختيار المشرع لهذا الشكل يفصح عن رغبة المشرع في ان يحتفظ لها بصفة المشروع التجاري وفي ان يسوي بينهما وبين الشركات الخاصة وكذلك فان المشرع حرص في قوانين التاميم على الاحالة فيما يخص القواعد التي تخضع لها هذه المشروعات الى تلك التي تسير عليها المشروعات الخاصة مما يفصح عن ثبوت الصفة التجارية لها واخضاعها للقوانين والعادات التجارية فيما عدا اجتماع الاسهم في يد شخص واحد.. والتاميم وان كان قد قضى على الفكرة القانونية للشركة نظرا لانعدام الشركاء الا انه لم يسلب المشروع طابعه الخاص وليس للتغيرات التي اوجدها التاميم سواء من حيث ادارتها او من ناحية الرقابة التي تمارسها الدولة أي اثر على حياتها لقانونية(3). وان هذه الشركات هي من اشخاص القانون الخاص حيث ان المشرع اوجب ان تتخذ هذه المشروعات شكل الشركة المساهمة وكما هو معلوم احد اشكال القانون التجاري كما ان قيامها بالاشتغال بالنشاط الاقتصادي بنفسها والى جانب ما تتمتع به هذه الشركات من استقلال مالي و تجاري عن الدولة او عن المؤسسة العامة او لاجهزة الرقابة الحكومية. وان النشاط الذي تقوم به هذه الشركات متى كان من قبل الاعمال التجارية فان الشركة تكتسب صفة التاجر وتكون ملتزمة بالالتزامات التي تفرض
    على التاجر وتسري عليها احكام القانون الخاص على ضوء ما هو متبع في شركات الاموال, اما بخصوص عدم جواز اشهار افلاسها كما نص عليه المشرع فهي مسألة نظرية وذلك لكون الهيئة التي عليها تؤازرها وتقف خلفها خاصة وان شركات القطاع العام تتشارك في تنفيذ خطة التنمية وبالتالي يستوجب الابقاء على نشاطها(1). كما يرى اصحاب هذا الاتجاه بانه لايوجد ما يمنع من عد الشركات العامة شركات مشاهمة بالمعنى الحقيقي تعارضها وفكرة الشركة على اساس كونها عقد يقوم على اساس المشاركة بين شخصين او اكثر اذ ان الفكرة الحديثة في الشركة تتجه الى عدها نظاما قانونيا حيث يستقل القانون بامر تحديده. زان المشرع قد اراد بانشاءه هذه الشركات انشاء نو ع جديد من الشركات المساهمة تقوم على شخص واحد كما هو الشأن في شركات الرجل الواحد المعروف في التشريعين الانكليزي والألماني (2). وفي بعض التشريعات نجد ان المشرع يؤثر لبعض المشروعات شكل المؤسسة العامة ولا سيما تلك المشروعات التي خلفت المشروعات التي كانت تتولى ادارة مرافق عامة كما هو الحال في مرافق الكهرباء والفحم والغاز وهي مشروعات تحتكر القيام بهذا النشاط لكونها ثقوم على ادارة مرافق عامة وبذلك تكون اشكال القانون العام اقرب الى طبيعتها, في حين ان المشروعات العامة الاخرى التي تعيش في جو المنافسة مع المشروعات الخاصة فقد احتفظ المشرع لها بشكل الشركة المساهمة وهي من اشكال القانون الخاص(3). وان هذه المشروعات العامة متى نزلت الى العمل الخاص فقد وجب ان تعامل معاملة الافراد وتسري عليها قواعد القانون الخاص ولا يغير ذلك من كون جميع اسهم الشركة مملوكة للمؤسسة او الهيئة العامة طالما ان نشاطها لا يعتبر من قبيل ممارسة السلطة العامة(4). وان نزول المشروعات العامة الى ميدان
    الاستثمار كما يفعل الاشخاص المعنوية الخاصة ومنحها الاستقلال المالي والاداري وان لم يبلغ هذا الاستقلال حد تحريرها من رقابة المؤسسة او الهيئة واجهزة الرقابة الحكومية. فانه من الكفاية بحيث يكفل لها حرية القيام بالاعمال التنفيذية ومواجهة متطلبات السوق ومنافسة المشروعات التي تشاركها العمل(1). بالرغم من الانتقادات الموجهة لاتخاذ المشروع العام شكل الشركة المساهمة لارتباط هذا الشكل القانوني بنية الاستغلال والربح والمغامرة تعتبر هذه الشركات من الاشخاص المعنوية الخاصة شأنها شأن بقية الشركاء(2) ان هذه الشركات ذات كيان وذمة مستقلة وتدار ادارة ذاتية بواسطة اجهزتها الداخلية ولها حرية العمل والتصرف بما يتفق والغرض المخصص لها وتعد قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وان هذه الشركات لا يتوافر لها من الخصائص والعناصر اللازمة لاعتبارها من اشخاص القانون العام, الامر الذي يجعل اصحاب هذا الراي يميلون الى عدها من اشخاص القانون الخاص وان خضعت في بعض جوانبها للقانون العام وعلى الاخص فيما يتعلق بعلاقة الاشراف او الرقابة من قبل الجهات الادارية المختصة. وان توزيع النشاط الاقتصادي العام في الدولة بين المؤسسات العامة من ناحية بوصفها سلطة اشراف ورقابة وبين الوحدات الاقتصادية التابعة لها والتي تعتبر ادواتها التنفيذية وافراغ المشروع العام في شكل الشركة العامة امر له دلالته على قصد الشارع وغايته في اختيار لشكل الشركة وهو من اشكال القانون الخاص ورغبته في عدم المساس بطرق الادارة الخاصة




    حكمت البياتي
    حقوقي واعلامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024, 9:13 pm