سهرة همسات مع حكمت البياتي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سهرة همسات مع حكمت البياتي

hikmat_alsaher@yahoo.com


    تحديد طبيعة شركات القطاع العام

    حكمت البياتي
    حكمت البياتي
    مدير السهرانين
    مدير السهرانين


    المساهمات : 622
    تاريخ التسجيل : 11/05/2009
    العمر : 38
    الموقع : hamasatkirkuk.alafdal.net

    تحديد طبيعة شركات القطاع العام Empty تحديد طبيعة شركات القطاع العام

    مُساهمة  حكمت البياتي الخميس 14 مايو 2009, 9:27 pm



    تحديد طبيعة شركات القطاع العام

    لقد اختلف انصار هذا الاتجاه حول تحديد طبيعة هذه الاشخاص المعنوية ويمكن رد هذه الاراء الى الاتية:-

    الراي الاول/ الشركات العامة مؤسسات عامة
    يستدل اصحاب هذ الراي والذي يذهب الى اضفاء صفة المؤسسة العامة على الشركة العامة وهو الذي يعتنقه بعض فقهاء القانون العام فيرون ان هذه الشركات هي من اجهزة الدولة الادارية وانها ليست شركة حقيقية ويجب عدها من المؤسسات العامة لانها تقوم على ادارة مرافق عامة ولثبوت عناصر النفع العام بها(1). وتخضع للنظام القانوني للمؤسسات العامة وهي اشخاص ادارية عامة يحكمها القانون الاداري بصفة اصلية ولا يغير من ذلك اتخاذ المشروع العام شكل الشركة العامة, اذ ليس لهذا الشكل اثر على طبيعتها القانونية ولا يوجد فرق بين المؤسسات العامة والشركة العامة الا فيما يتعلق بمركز كل منهم في التنظيم الاداري للدولة لكون المؤسسات العامة تسري على الشركات العامة التي تتبعها وتعتبر لذلك في درجة اعلى منها وهذا لا يؤثر على طبيعة كل منها(2). والاشكال القانونية التي تأخذ بها المشروعات العامة جميعها تندرج تحت وصف المؤسسة المؤسسة العامة , بل ان المؤسسات العامة هي الاصل ثم تطورت نتيجة اتساع نطاقها في ما يعرف اليوم بالمشروع العام(3). والمؤسسات العامة
    عندما كانت تقوم بدور الاشراف والتوجيه والتنسيق فيما بين والتنسيق فيما يخص الشركات العامة التابعة لها اذ تباشر هذه الشركات تنفيذ النشاط الصناعي والزراعي والتجاري والمالي وبالتالي فان الراي قد استقر على عد المؤسسات العامة اجهزة ادارية تابعة للوزير المختص, اما الشركات العامة فانها تشكل المنضمات العامة اللامركزية التتي تتوافر لها مقومات فكرة المؤسسة العامة وهي الشخصية المعنوية والاستقلال المالي الاداري مع بقائها عضوا في الجهاز الاداري العام للدولة نتيجة تبعيتها للمؤسسة التي هي جهاز تابع للوزير(1). وقد توافرت فيها عناصر المؤسسات العامةومقوماتها اذ تقوم على مرافق عامة تؤدي خدمات عامة لمجموع الشعب خولها الشرع شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة لممارسة نشاط معين واموالها بمجرد التاميم اصبحت اموالا عامة وموظفوها, وان لم يكونوا موظفين في الحكومة فهم موظفين عموميين او على الاقل مكلفين بخدمة عامة وتشكل مجالس ادارتها بقرارات حكومية وان اعضائها اغلبهم متفرغون ولا يجوز لهم الجمع بين اعمالهم وبين وظائف اخرى ورقابة الدولة قائمة تمارسه المؤسسات العامة كل في حدود اختصاصها ثم الوزراء, وقد بلغت رقابة الوزراء حد اعداد مشروع الميزانية العامة للشركات التي يتولون الاشراف عليها(2). ان المشرع وان لم يتجه الى عدها مؤسسات عامة فان ذلك لا ينفي انها تقترب من المؤسسات العامة ولا ان مجموع نظام احكام نظامها القانوني يتجه بها الى الدخول تحت الفكرة الحالية للمؤسسات العامة. وقد خول المشرع الشركة العامة الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة للمارسة نشاط معين ومحدود واتؤدي خدمة عامة لمجموع الشعب ومن ثم تتوافر فيها مقومات المؤسسة العامة وان احتفاظ المشرع بالشكل القانوني السابق على التأميم ما هو الا نوع من المجاز القانوني القصد منه اعطاء هذا النوع من الشركات قسطا من المرونة التي تتفق مع الاسلوب التجاري دون ان يقصد سريان احكام
    القانون الخاص على هذه الشركات وانما على ما يتوائم وطبيعتها(1).
    ان الشركة العامة لا تكون خاضعة خضوعا شاملا لقواعد القانون الخاص فمتى افصح المشرع عن نيته لاخضاع الشركة للقواعد التجارية المتبعة في المشاريع الخاصة فان ذلك لا يعني سريان قواعد القانون الخاص على اوجه نشاطها كافة دون استثناء. وان الصفة العامة لهذه الشركات تقتضي حتما استبعاد تطبيق بعض هذه القواعد كنظام الافلاس فليس من المعقول ان تخضع الشركات العامة لهذا النظام اذا ما توقفت عن الوفاء بديونها التجارية لان ذلك يغل يد الجهاز المشرف على ادارتها وان ذلك يتعارض ومبدأ انتظام سير الخدمة العامة التي تقدمها الشركة للجمهور(2). ويرى الفقيه( (connois ان المشروعات العامة عندما تنفرد بنظام قانوني خاص لا يكفي لاعتبارها اشخاص قانونية منفصلة عن المؤسسات العامة(3). اذ ان المؤسسات العامة انما تقوم على عناصر ثلاثة وهي منظمة عامة, وشخصية معنوية يتمتع بها, وتخصص في النشاط وهذه العناصر متوافرة في الشركات العامة وقد استدل اصحاب هذا الرأي على الحجج الاتية:-
    1- ان الشركات العامة تتوافر فيها مقومات فكرة المؤسسة العامة وعناصرها وهي الشخصية المعنوية والاستغلال المالي والاداري وخضوعها لرقابة السلطة المركزية وقيامها على ادارة مرافق عامة لتوافر صفة النفع العام في هذه الشركات التي تشكل على وفق هذا الراي نوعا من المرافق العامة الاقتصادية.
    2- ان اموال الشركة العامة ملك للدولة وادارتها بيد السلطة العامة وتباشر نشاطا اقتصاديا وان هذه الشركات تباشر هذا النشاط باسم الدولة ولحسابها شأنها شأن المؤسسات العامة.
    3- ان الشركات العامة تختلف عن الشركات المساهمة الخاصة التي تنشئها الجماعات الخاصة من الاسهم. اذ ان اسهم الشركات العامة تكون مملوكة للدولة جميعها. في حين ان الشركات الخاصة تكون الاسهم مملوكة للافراد او الاشخاص المعنوية الخاصة. وفي مجلس الادارة اذ ان المساهمين في الشركات الخاصة هم اصحاب الحق الاعلى في ادارتها لارتباط الادارة بالملكية(1). فضلا عن ان الجمعية العمومية التي نجدها في الشركات الخاصة لا وجود لها في الشركة العامة لكون الدولة هي المساهم الوحيد.
    4- ان الدولة حين تباشر النشاط الاقتصادي التجاري والصناعي لا تباشره بوصفها شخصا معنويا خاصا يخضع لاحكام القانون الخاص ويقف امام القانون على قدم المساواة مع الافراد والاشخاص المعنوية الخاصة ولكنها تباشر هذا النشاط بوصفها شخصا معنويا عاما يتمتع بحق السيادة والسلطان(1). ومن المقارنة بين الشركة العامة والشركات المساهمة نجد ان الشركات العامة فقدت المقومات التي تقوم عليها الشركات المساهمة.



    حكمت البياتي
    حقوقي واعلامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 29 أبريل 2024, 9:38 am