سهرة همسات مع حكمت البياتي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سهرة همسات مع حكمت البياتي

hikmat_alsaher@yahoo.com


    عنى المواد السامة

    حكمت البياتي
    حكمت البياتي
    مدير السهرانين
    مدير السهرانين


    المساهمات : 622
    تاريخ التسجيل : 11/05/2009
    العمر : 38
    الموقع : hamasatkirkuk.alafdal.net

    عنى المواد السامة Empty عنى المواد السامة

    مُساهمة  حكمت البياتي الأربعاء 13 مايو 2009, 3:42 pm



    معنى المواد السامة

    ذهب بعض الشراح الى القول بانه يجب ان تكون المواد التي يتسبب عنها الموت سامة بطبيعتها , بدليل وصف المشرع لفاعل الجريمة بانه يعد قاتلا بالسم ورتبو على ذلك انه اذا استخدم الجاني مادة لاتعد من بين المواد السامة ولكنها ادت الى الوفاة-اي وفاة المجني عليه-, فان الجريمة تعتبر قتلا عاديا.
    وكذلك فان هذا الرأي محل نظر ووصفت كذلك المواد بانها يتسبب عنها الموت ولم تقل من شأنها احاث الموت وبناءا عليه فلا يشترط لتوافر الظرف المشدد ان تكون المادة المعطاة سما بطبيعته اذ العبرة بما يترتب على اعطاء المادة في ظروف معينة لا بالطبيعة السامة لاتي تكمن فيها .
    ولكن في هذه الحالة ان يثبت ان هذه المادة غير السامة قد ادت الى الوفاة بالتسميم نظرا الى الظروف التي اعطيت فيها , كما لو اعطت الممرضة الى المريض كمية كبيرة من الدواء بقصد قتله فاحدثت له تسمما ومات .
    اما اذا ادت المواد الغير السامة بطبيعتها الى الوفاة بغير طريق التسميم فان الظرف المشدد لايتوافر في هذه الحالة , كمن يدس لآخر مسمارا في طعامه فيموت بسبب مااحدثه المسمار من تمزيق في احشائه .
    اون كمن يقدم لآخر خبزا مخلوطا بالزجاج ابتغاء قتله فلايعد قاتلا بالسم وان تحققت النتيجة مادامت الوفة لم تنشأ عن التسمم وانما عن تمزيق الاحشاء .
    ومتى كانت المادة المستعملة في القتل من المواد السامة بالمعنى السالف الذكر فلا يؤثر في هذا الوصف كونها لاتؤدي الى الوفاة في الحال او كونها لاتؤدي اليها الا اذا اعطيت للمجنى عليه بكميات كبيرة .
    وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بانه يعد شارعا في جريمة القتل بالسم من يضع لآخر في شرابه مادة سلفات النحاس بنية قتله فلا يموت المجنى عليه بسبب ضآلة كمية السم الموضوعة , وكون هذا النوع من السم لايؤدي الى الوفاة الا اذا استخدم كمية كبيرة.
    ولاعبرة بكيفية استعمال المواد السامة وهذا مانص عليه القانون بقوله :ايا كانت كيفية استعمال تلك المواد , في القانون ان يضع الجاني السم في طعام المجنى عليه او يعطيه له بطريق الحقن او الاستنشاق او ان يضعه على جرح بجسمه , وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المرية بان وضع الزئبق في اذن شخص بنية قتله هو من الاعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم مادامت تلك المادة المستعملة تؤدي في بعض الصور الى النتيجة المقصودة منها كصورة ما اذا كان بالاذن جروح يمكن ان ينفذ منها السم الى داخل الجسم فاذا لم تحدث الوفاة عدٌ الفعل شروعاً في القتل باستعمال السم .
    ويستوي ان يكون قصد الجاني محدودا او غير محدوداً وبناءا عليه فان من يعد طعاما ساما ابتغاء قتل كل من يتناول منه يعد قاتلا بالسم وان لم يتحدد سلفا من الذي سيتناوله.
    وكذلك من يضع السم في ماء قد يشرب منه اشخاص غير معروفين مقدما كذلك لايؤثر في مسؤلية الجاني وقوع خطأ في شخص المجنى عليه او في شخصيته .












    حكمت البياتي
    حقوقي واعلامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024, 4:57 am