سهرة همسات مع حكمت البياتي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سهرة همسات مع حكمت البياتي

hikmat_alsaher@yahoo.com


    النتائج المترتبة على اعطاء السم اذا لم يقصد احداث الوفاة

    حكمت البياتي
    حكمت البياتي
    مدير السهرانين
    مدير السهرانين


    المساهمات : 622
    تاريخ التسجيل : 11/05/2009
    العمر : 38
    الموقع : hamasatkirkuk.alafdal.net

    النتائج المترتبة على اعطاء السم اذا لم يقصد احداث الوفاة Empty النتائج المترتبة على اعطاء السم اذا لم يقصد احداث الوفاة

    مُساهمة  حكمت البياتي الخميس 14 مايو 2009, 9:54 pm

    النتائج المترتبة على اعطاء السم اذا لم يقصد احداث الوفاة

    النص القانوني- نصت المادة (222) من قانون العقوبات العراقي على ما يلي "يعاقب بالاشغال الشاقة او بالحبس لمدة لا تتجاوز العشر سنوات كل من سبب لاخر ايذاء بدنيا او مرضيا.
    (أ‌) باستعمال السم او المواد المفرقعة او الاكلة او المحرقة.
    (ب‌) باستعمال سلاح ناري او اية الة حادة معدة لغرض الايذاء.
    (ت‌) او باستعمال الات اخرى يحتمل ان تسبب الوفاة اذا ثبت ان الجاني كان يحملها بقصد الايذاء في تلك الحالة المخصوصة يعاقب بالاشغال الشاقة او الحبس مدة لا تزيد عن عشر سنين".
    ملاحظة على تقنين النص- لم يذكر النص العربي مقابلا لكلمة "willfully" كذلك جعل كلمة "مرضيا" صفة لليذاء بينما هذه الكلمة في النص الانكليزي اسم. ترجم كلمة "offenee" بالايذاء بينما معناها الحقيقي هو الاعتداء. وعلى هذه الترجمة الصحيحة لصدر المادة هي: "من سبب عمدا للاخر ايذاء بدنيا او مرضا. وكذلك يجب ان نستعيض عن كلمة الايذاء الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة بكلمة "اعتداء"
    كذلك قد سهى المترجم عن وضع مقابل لكلمة "salaing" ومعناها السوائل المسخنة التي يجب وضعها في الفقرة الثانية.
    اما عن مصادر هذا النص- يجب ان يتوفر ثلاثة شروط : (الاول) ان يحدث ايذاء بدني او مرض.
    (الثاني) ان يتم ذلك باحدى الوسائل الواردة في النص.
    (الثالث) القصد الجنائي.
    الشرط الاول/ ان يحدث ايذاء بدني او مرض.
    قد سبق الكلام عن هذين الاصطلاحين – ونلاحظ انه لا يشترط ان يكون الايذاء البدني الذي وقع جسيما اذ ان النص العراقي لم يحدد نوع الايذاء او المرض الذي يحدث ومهما كان الايذاء جسيما او تافها ومهما كان العارض يكفي ان يوصفه الطبيب بانه مرض يكون هذا كافيا لتطبيق النص.
    الشروع.
    لا يمكن تصور الشروع في هذه المادة اذ مناط العقاب على وقوع النتيجة فطالما لم تقع النتيجة فلا عقاب.
    الشرط الثاني/ نصت المادة على الوسائل الاتية ومن ضمنها:
    السم او المواد المفرقعة او الاكلة او المحرقة- والبت في صفات هذه الوسائل يرجع الى اهل الخبرة. فالمواد السامة هي المواد التي تحدث تسمما في الجسم.
    والمواد المفرقعة التي ينشأ عنها انفجار كالبارود او الديناميت وغير ذلك. ونشير الى انه في كثير من الاحيان يصعب جدا ثبات القصد الجانائي لهذه الجرائم.
    والقصد الخاص هو ركن ضروري لهذه الجريمة يقتضي بيانه في الحكم والا كان قابلا للنقض.



    حكمت البياتي
    حقوقي واعلامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024, 4:58 am