العقوبة المترتبة على اعطاء السم بدون قصد الوفاة أي بدون قصد (قتل المجني عليه)
عقوبة هذه المادة هي الاشغال الشاقة او الحبس الى عشر سنوات. والان نتسائل ما هي العقوبة التي يجب تطبيقها فيما اذا ادى استعمال هذه الوسائل الى احدى العاهات المستديمة المنصوص عليها في المادة (221) ا وان الايذاء افضى بالمجني عليه الى الموت.
وبناء على ان المادة (222) تطبق بصرف النظر عن نوع المرض الذي حدث فعلا بالمجني عليه, ولم تفرق هذه المادة بين النتائج مهما كانت جسيمة او تافهة هذا من جهة ومن جهة اخرى لم يرد في نصوص المادتين (221) و (217) ما يشدد العقاب في حالة استعمال الوسائل الوارد ذكرها في المادة (222) وعلى هذا نرى تطبيق القواعد التالية:-
أ-اذا ادت الوسائل المستعملة الى وفاة المجني عليه فتطبق احكام المادة (217).
ب-اذا نشأ عن استعمال هذه الوسائل عاهة مستديمة فتطبق احكام المادة (221) لان عقوبة هذه المادة هي اشد من العقوبة المنصوص عليها في المادة (222) فقرة (1).
اما اذا قصد الجاني من استعمال احدى الوسائل المنصوص عليها في المادة (222) احداث النتائج المنصوص عليها في المادة (221) الناصة على تغليظ العقاب في حالة توفر القصد لاحداث هذه النتائج.
ج-تطبيق المادة على كل حالات الايذاء او المرض الاخرى.
حكمت البياتي
حقوقي واعلامي
عقوبة هذه المادة هي الاشغال الشاقة او الحبس الى عشر سنوات. والان نتسائل ما هي العقوبة التي يجب تطبيقها فيما اذا ادى استعمال هذه الوسائل الى احدى العاهات المستديمة المنصوص عليها في المادة (221) ا وان الايذاء افضى بالمجني عليه الى الموت.
وبناء على ان المادة (222) تطبق بصرف النظر عن نوع المرض الذي حدث فعلا بالمجني عليه, ولم تفرق هذه المادة بين النتائج مهما كانت جسيمة او تافهة هذا من جهة ومن جهة اخرى لم يرد في نصوص المادتين (221) و (217) ما يشدد العقاب في حالة استعمال الوسائل الوارد ذكرها في المادة (222) وعلى هذا نرى تطبيق القواعد التالية:-
أ-اذا ادت الوسائل المستعملة الى وفاة المجني عليه فتطبق احكام المادة (217).
ب-اذا نشأ عن استعمال هذه الوسائل عاهة مستديمة فتطبق احكام المادة (221) لان عقوبة هذه المادة هي اشد من العقوبة المنصوص عليها في المادة (222) فقرة (1).
اما اذا قصد الجاني من استعمال احدى الوسائل المنصوص عليها في المادة (222) احداث النتائج المنصوص عليها في المادة (221) الناصة على تغليظ العقاب في حالة توفر القصد لاحداث هذه النتائج.
ج-تطبيق المادة على كل حالات الايذاء او المرض الاخرى.
حكمت البياتي
حقوقي واعلامي