سهرة همسات مع حكمت البياتي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سهرة همسات مع حكمت البياتي

hikmat_alsaher@yahoo.com


    الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام/2

    حكمت البياتي
    حكمت البياتي
    مدير السهرانين
    مدير السهرانين


    المساهمات : 622
    تاريخ التسجيل : 11/05/2009
    العمر : 38
    الموقع : hamasatkirkuk.alafdal.net

    الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام/2 Empty الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام/2

    مُساهمة  حكمت البياتي الخميس 14 مايو 2009, 9:20 pm



    ومن الفقه من يعرفه من يعرفها على انها مشروع عام يقوم بنشاط ذو صفة انتاجية او استهلاكية يهدف الى تحقيق هدف من اهداف الخطة وتخضع لنظام قانوني خاص(1) . والشركة العامة هي احد اشكال المشروع العام الذي قد يتخذ شكل شركة او مؤسسة او هيئة عامة والمشروع العام يعرف على انه دفه مالية مستقلة تنشئها الدولة وتضفي عليها الشخصية المعنوية لتأكيد استقلاليتها ولضمان تحقيقها للاهداف التي انشأت هذه الذمة من اجل تحقيقها (2).
    ان هذا التعريف لم يبرز اهم عناصر المشروع العام بصورة واضحة وهو ملكية الدولة للذمة المالية وطبيعة هذه الملكية كونها عامة ام خاصة. ويعرف المشروع العام بانه منظمة تتمتع بالشخصية المعنوية زودتها الدولة برأس المال بقصد تنفيذ نشاط اقتصادي او تجاري وفق خطة التنمية التي تضعها الدولة وتتبع بصفة اساسية وسائل القانون الخاص(3). وهناك من الفقه من ينكر على المشروع العام صفة الشركة وان هذا التعبير قد اصبح خالبا في اذهان الناس من معنى التعدد الذي هو جوهر فكرة الشركة وام هذا المشروع لا يستند الى عقد ولا يتضمن تعددا ولا يتجمع راسماله من خلال تقديم الحصص من الشركاء(4). وتعرف بانه اداة الدولة في القيام بمهام وظيفتها الاقتصادية المحدودة طبقا للخطة الاقتصادية الشاملة ويحكم هذه الاداة من كل ما يتعلق بها نظام قانوني جديد هو وسط من حيث طبيعة قواعده وطبقا للتقسيم التقليدي للقواعد القانونية من القانون العام والخاص(5). وفي فرنسا تعرف على انها ذمة مالية مشخصة لمهمة اقتصادية . ويشير هذا التعريف الى ان فكرة المشروع العام تقوم على اساس الملكية العامة وعنصر اخر يتعلق بوظيفة هذه المشروعات وهو التخصص لنشاط اقتصادي مما يؤدي الى تحديد وظيفة هذه المشروعات. وقد عرف المشرع المصري الشركة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1983 م87 بانها وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي
    وفقا للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويجب ان تتخذ شكل الشركة المساهمة(1). ومما يلاحظ على هذا التعريف انه لم يتضمن عنصر مهم من عناصر المشروع العام وهو ملكية الدولة او طبيعة الذمة المالية , اما المشرع العراقي فقد عرف الشركة العامة بموجب م1 من قانون الشركات العامة رقم22 لسنة1997 على انها الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيا المملوكة للدولة بالكامل والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية. وقد ابرز هذا التعريف اهم عناصر المشروع العام وهو ملكية الدولة للذمة المالية وطبيعة هذه الذمة كونها عامة. وقد اخذ المشرع العراقي بالمعنى الضيق للشركات العامة أي انه قصر الشركات العامة على الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة بالكامل في حين ان المشرع المصري بموجب القانون رقم 97 لسنة1983 اخذ بالمعنى الواسع لشركات القطاع العام اذ شمل الى جانب الشركات التي تملكها الدولة كامل رأسمالها, الشركات التي يكون فيها نصيب للدولة او الاشخاص المعنوية العامة بنسبة تزيد على 51% وذلك بموجب المادة 18 من القانون اعلاه(2).
    ولكي يعد المشروع العام في العراق شركة عامة نرى بان هناك بعض الصفات التي يجب توافرها وهي:-
    اولا/ وحدة اقتصادية:- الشركة العامة تباشر نشاطا اقتصاديا سواء كان هذا النشاط صناعي او زراعي او تجاري او مالي وليس لها ان تتجاوز حدود الغرض الذي انشئت لتحقيقه. اذ ان لكل مشروع وفي أي نظام قانوني غرضا وهو النشاط الاساسي الذي تقوم على اسسه الصفة الاقتصادية للمشروع.
    ثانيا/ اتباع سياسة التمويل الذاتي: على الرغم من اعتماد هذه الشركة على الخزينة العامة ولا سيما في بداية انشائها(3). فانها ملزمة بان تسير نشاطها بما تحققه من ارباح تواجه ب هازماتها وتوسعاتها المستقبلية فعليه يجب ان تدار باسلوب يحقق لها الكفاءة والفاعلية. وان الاخذ بهذه السياسة هو من ظواهر الاستقلال المالي
    للشركة أي اعتمادها على مواردها الخاصة ونسبة من فائض الربح.
    ثالثا/ راس مال مملوك بالكامل للدولة:- بمعنى انه لا يوجد حملة للاسهم والسندات والدولة هي المالك الوحيد للشركة وتعد هذه الاموال امولا عامة(1). تتمتع بالحماية المقررة قانونا لهذا النوع من الاموال وبما لا يجوز حجزها او التصرف بها او تملكها بالتقادم.
    رابعا/ الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية:- تقتضي طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع العام افراده بنظام قانوني متميز يتفق وهذه الطبيعة, ومن اهم معالم هذا النظام القانوني هو وجوب الفصل بين الشركة العامة المتخصصة بمباشرة هذا النشاط ومجموع الجهاز الاداري للدولة ايا كان النظام السائد. وان الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة تكسب المرونة اللازمة لمباشرة النشاط الاقتصادي بحيث يستطيع التعاقد مع الغير ويكون له حق التقاضي ويكون اهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الاتزامات(2). ويتريب على منح الشخصية المعنوية:
    أ-الاستقلال المالي: ويعني ذلك انها تستطيع تكوين مواردها المالية ومن ثم اختيار الاسلوب الذي يلائم استقلالها(3). واول مظاهر هذا الاستقلال ان تكون لها حسابات خاصة متميزة عن حسابات الدولة او الموازنة المرتبطة بها, وكذلك الحال بالنسبة للميزانية ولا يوجد انفصال كلي بين ذمة الشركة وذمة الدولة فقد تمديد العون للشركة اذا ما عانت من ضائقة مالية تهددها بالافلاس كما قد يلزم المشرع العام بان يسلم للخزينة العامة جزء من ارباحه.
    ب- الاستقلال الداري: أي استقلال الشركة بادارة شؤونها بنفسها من خلال مجلس ادارة الشركة والمدير العام وهما الهيئتان المختصتان بالنظر في كل شؤون الشركة وقرارات الشركة نافذة فيما عدا الحالات التي ينص القانون على وجوب تصديقها من الوزير المختص
    خامسا/ تعمل وفق اسس اقتصادية: تتبع الشركة العامة بادارة شؤونها اسلوب ادارة المشروعات الخاصة والادارة التجارية متحررة بذلك من نظم الادارة العامة حيث ان الشركة العامة عند ممارستها نشاطها الاقتصادي ليس لها استخدام السلطات الاستثنائية المقررة بالقانون العام, كسلطة التنفيذ المباشر وتعديل العقود من جانب واحد وبالتالي تخضع عقود الشركات العامة للقانون الخاص أي ان هذه الشركات تتعامل مع الغير شأن المشروعات الخاصة وبنفس اسلوب ادارتها وهناك العديد من القواعد التي يلتزم بها المشروع العام منها التخصصي الاقتصادي والتوازن المالي وتحقيق الربح وتركز المشروعات. وان تحقيق الربح للشركة العامة لايشكل أي تعارض مع الصفة العامة لها حيث ان وجود الربح لا يعني ان يكون تحقيقه هو الهدف من اتخاذ القرارات المتعلقة بالانتاج. فلا يعد الربح سوى وسيلة لتحقيق الغاية المكلفة بها الشركة العامة وفق خطة التنمية الاقتصادية هذه هي اهم الصفات الواجب توافرها في المشروع العام لكي يتخذ شكل الشركة العامة ولا سيما في العراق فضلا عن خضوع هذه الشركات لنظام رقابة متميز من الحكومة.على ان هناك من الفقه(1) يرى ان للمشروع العام عناصر اساسية في مختلف التشريعات والانظمة القانونية ومهما اتخذت الاشكال القانونية للمشروعات العامة أي سواء اتخذت شكل شركة قطاع عام او مؤسسة عامة او هيئة عامة او منشأة عامة, وهذه العناصر هي:
    1-تخصيص المشروع العام للنشاط الاقتصادي لضمان تحقيق اهداف الخطة.
    2-تملك الدولة لرأس مال المشروع العام.
    3-تمتع المشروع العام بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة.
    4-العقد في السجل التجاري.
    5-الخضوع لنظام قانوني خاص.
    6-خضوع المشروع لرقابة الحكومة.
    ومن الممكن ان تعرف الشركة العامة بانها المنظمة العامة المملوكة للدولة والتي تدار بالاسلوب اللامركزي والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتمارس نشاطا اقتصاديا وتخضع لمزيج من قواعد القانون العام والخاص كل في نطاق محدود.
    ثانيا/ طبيعة شركات القطاع العام (الشركات العامة)
    شركات القطاع العام(1) اثارت جدلا واسعا بين فقهاء القانون الخاص وفقهاء القانون العام حول طبيعة هذه الشركات وضرورة تحديد ما اذا كان هذا المشروع المتمتع بالشخصية القانونية من اشخاص القانون العام ام من اشخاص القانون الخاص وبكل ما يترتب على ذلك من نتائج. وكان للاشكال المختلفة التي اتخذها المشروع العام (شكل الشركة العامة, المؤسسة العامة, الهيئة العامة, المنشأة العامة) الاثر من اثارة هذا الموضوع فالمشروع العام الذي يتخذ شكل الشركة العامة هو من الاشكال التي يحكمها وينظمها القانون الخاص, اما بالنسبة للمؤسسة العامة او الهيئة العامة فهي من اشكال القانون العام.
    لقد انقسم الرأي بين الفقهاء حول تحديد طبيعة المشروعات العامة (الشركات العامة) وعما اذا كانت تدخل ضمن مجموعة اشخاص القانون العام, ويكون القانون العام هو الذي يحكمها ام انها تدخل ضمن مجموعة اشخاص القانون الخاص وان القانون الخاص هو الذي يحكمها, وفي هذا الخصوص نجد ان هناك اتجاهين رئيسيين احدهما يقول به فقهاء القانون العام ام الاتجاه الثاني فيؤيده فقهاء القانون الخاص.


    حكمت البياتي
    حقوقي واعلامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024, 4:21 am