سهرة همسات مع حكمت البياتي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سهرة همسات مع حكمت البياتي

hikmat_alsaher@yahoo.com


    شركات العامة من اشخاص القانون العام

    حكمت البياتي
    حكمت البياتي
    مدير السهرانين
    مدير السهرانين


    المساهمات : 622
    تاريخ التسجيل : 11/05/2009
    العمر : 38
    الموقع : hamasatkirkuk.alafdal.net

    شركات العامة من اشخاص القانون العام Empty شركات العامة من اشخاص القانون العام

    مُساهمة  حكمت البياتي الخميس 14 مايو 2009, 9:29 pm

    الشركات العامة من اشخاص القانون العام

    ويرى انصار هذا الرأي(1) ان الشركة العامة هي من اشخاص القانون العام سواء انشئت بمعرفة الدولة واحد الاشخاص المعنوية العامة او اكثر. وسواء كانت هذه الشركة تدير مرافق عامة ام لم تكن كذلك. والسبب من اكتساب الصفة العامة في شخصيتها القانونية هي انها تدير ذمة مالية عامة. وان ادارة الشركة للذمة المالية العامة هو اثر من اثار التأميم. اما كون الشركة العامة انشئت بمعرفة الدولة او احد الاشخاص العامة فان ادارتها لذمة مالية جماعية تأتي من تملك الدولة لاسهم هذه الشركة ملكية جماعية بصفتها الممثل القانوني للشعب.
    ويعتبر شخصا عاما شخص اوجده النظام النظام القانون وخصص له جزء من الاموال العامة يقوم بادارتها دون ان يتمتع باي من اختصاصات السلطة العامة, وتؤول نتائج عملياته المالية الى الذمة العامة(2). وان الشركات المساهمة العامة التي ابقي على شكلها بعد التاميم والشركات التي تم تاسيسها لاحقا تعتبر ذات طبيعة عامة ومعظم هذه المشاريع لاتتمتع باي ميزة من مزايا السلطة العامة وهي تتعلق بادارة الذمة العامة للدولة وهي اذا ما حققت ربحا فان الرصيد الصافي بعد استنزال التكاليف اما ان يخصص للتمويل الذاتي للمشروع او لانماء الذمة العامة التي تمتلكها او انه يؤول الى الدولة ويقسم بين التمويل الذاتي والدولة, وفي حالة تحقق عجز او خسارة فان الدولة تلتزم بمساعدة هذه المشروعات وتغطية العجز في ميزانيتها عن طريق منحها قروض, وان الدولة تقوم بذلك بالرغم مما تشير اليه النصوص من وجوب استقلال المشروع العام ماليا عن الدولة
    وان الشركات العامة تعد من اشخاص القانون العام لانها تدير ذمة مالية عامة أي جماعية مملوكة للشعب والمجتمع وتخرج عن نطاق الشركات الخاصة والتي تقوم على تعدد الشركاء وملكيتهم لراس المال, الا انها ليست مؤسسة عامة لانها لاتقوم على مرفق عام وليس لها سلطة الادارة واختصاصات السلطة العامة ما لم ينص القانون على غير ذلك(1). ان تملك الشعب لاسهم الشركة العامة ملكية جماعية اخرج هذه الشركات من نطاق الشركات الخاصة التي تقوم على تعدد الشركاء وعلى ملكيتهم لراس المال واختصاصها بارباح نشاطها, في حين انتفت فكرة التعدد في الشركات العامة والربح لا يعود الى فرد او افراد وانما ينتفع به في التمويل الذاتي والاستثمار كما يشارك فيه عنصر العمل ويصبح لجماعة العمال نصيب فيه(2).
    ويؤكد اصحاب هذا الرأي الى عدم اعتبار الشركات العامة من اشخاص القانون الخاص اذا كانت وليدة التأميم استنادا الى احتفاظها بشكلها القانوني السابق, حيث ان المقصود بذلك هو احتفاظ الشركة المؤممة بنظامها القانوني السابق وفي روابطها مع الغير ومع عملائها العاملين بها واحتفاظها بشخصيتها القانونية بالنسبة للنشاط الاقتصادي الذي تقوم به, ان الاخذ باسلوب الشركة العامة بالنسبة للشركات العامة المنشأة ابتداءً يعد تعبيرا عن اتجاه المشرع ورغبته في ادارة الشركة وفقا للطرق التجارية واساليب القانون الخاص لكونه يحقق المرونة والسرعة التي تتطلبها المبادلات الاقتصادية. وذلك يعني عدم انطباق قواعد القانون العام على هذه الشركات ولا سيما اذا كانت تقوم على مرفق عام(3). ويرى بعض الفقه ان المشروعات الاقتصادية العامة وان اتخذت شكل الشركة المساهمة كشركة البنوك والتأمين تعتبر من اشخاص القانون العام وتثبت لها صفة الاشخاص الادارية تأسيسا على انها تقوم على ادارة ذمة مالية عامة. وعلى ذلك يكفي لثبوت صفة الشخص المعنوي العام للمشروع هو ان يدير ذمة عامة ولو كان لا يتمتع
    في هذه الادارة باية سلطة استثنائية من سلطات القانون العام ولا تخضع للنظام القانوني للمؤسسات العامة وهذا هو المعيار المادي لاشخاص القانون العام الذي اصبح يقوم جنبا الى جنب مع المعيار التقليدي.



    حكمت البياتي
    حقوقي واعلامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024, 4:58 am