سهرة همسات مع حكمت البياتي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سهرة همسات مع حكمت البياتي

hikmat_alsaher@yahoo.com


    الشركات العامة من اشخاص القانون العام وتدير مرافق عامة

    حكمت البياتي
    حكمت البياتي
    مدير السهرانين
    مدير السهرانين


    المساهمات : 622
    تاريخ التسجيل : 11/05/2009
    العمر : 38
    الموقع : hamasatkirkuk.alafdal.net

    الشركات العامة من اشخاص القانون العام وتدير مرافق عامة Empty الشركات العامة من اشخاص القانون العام وتدير مرافق عامة

    مُساهمة  حكمت البياتي الخميس 14 مايو 2009, 9:31 pm

    الشركات العامة من اشخاص القانون العام وتدير مرافق عامة

    الشركات العامة التي نشأت وليدة التأميم جميعها مرافق عامة أي انها مشروعات تسير تحت سلطة الادارة واشرافها لاشباع حاجة من المصلحة العامة وان من حقها اللجوء الى وسائل القانون العام. وذلك ينصرف الى المشروعات العامة الاخرى لانها تباشر مرافق عامة وان هذه الشركات تعتبر مرافق عامة وان كانت تخضع في بعض جوانبها للقانون الخاص فان ذلك ليس بصفة مطلقة لانها تخضع للقانون العام في بعض جوانبها الاخرى, وهي تعتبر جميعا من اشخاص القانون العام(1). وقد عرف القضاء المصري المرفق العام على انه كل مشروع تنشئه الدولة او تشرف على ادارته وتعمل بانتظام واسنمرار مستعينا بسلطات الادارة لتزويد الجمهور بالحاجت العامة التي يتطلبها لا بقصد الربح بل بقصد المساهمة في صيانة النظام والمصالح العمة في الدولة أي انه اخذ بالمدلول الموضوعي الذي يركز على طبيعة النشاط بغض النظر عن المنظمة التي تقوم به(2) ان المشروعات العامة تقوم على مرافق عامة وذلك لاجتماع عناصر المرفق العام والتي تتجسد بما يلي:-
    1- ان الدولة هي التي تنشأ المرفق العام او تشرف على ادارته.
    2- ان المرفق العام ينشأ بقصد تحقيق غرض من اغراض النفع العام.
    3- خضوع المرفق العام للسلطة العامة.
    وبالنسبة للعنصر الاول فان شركات القطاع العام تنشأ من قبل الدولة وهي التي تقرر اعتبار نشاطا ما مرفقا عاما وان انشاء هذه الشركات يكون اما بقانون كما هو الحالفي انشاء شركة النفط الوطنية العراقية المؤسسة بموجب القانون رقم11
    لسنة 1964 وغيرها من الشركات التي تم انشاؤها ابتداءا او بناءً على قانون كما هو الحال في انشاء الشركات التي تخول بموجبه الحكومة صلاحية انشاء مثل هذه الشركات, اما عنصر انشاء المرفق العام بقصد تحقيق غرض من اغراض النفع العام فان انشاء الشركات العامة يستهدف تحقيق النفع العام, ويقصد بالنفع العام في صورته العامة سد حاجات عامة او تقديم خدمة عامة للجمهور. وان هذه الخدمات وتلك الحاجات قد تكون معنوية او مادية. وان النفع العام الذي تحققه الشركات العامة هو نوع من النفع العام الذي يعجز الافراد والهيئات الخاصة عن تحقيقه او لا يستطيعون تحقيقه على الوجه الاكمل(1). وان هذه المشروعات لا تستهدف تحقيق الربح بصورة اساسية بل تسعى الى تحقيق بعض الاهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. اما من حيث خضوع المرفق العام للسلطة العامة ولكي تعتبر المشروعات العامة مرافق عامة يجب ان تكون خاضعة للسلطة الحاكمة بمعنى ان تكون الكلمة النهائية غي انشاء وتنظيم والغاء المرفق للسلطة العامة وان شركات القطاع العام خاضعة للسلطة العامة والكلمة النهائية في انشاء الشركات العامة تعود للسلطة الحاكمة. والخضوع بادارة الدولة لهذا المشروع سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة والكلمة العليا للدولة لا تقتصر على الانشاء بل في ادارته وتنظيمه والغائه ومما يتفق مع المصلحة العامة ويكون ذلك بموجب ما خولها الدستور وما فوضتها التشريعات هذا الاختصاص وتحدد قواعد تنظيمية وتسييره السلطة العليا, ولها ابداء الراي الاخير في جميع مراحل عمر المشروع من انشاء وتنظيم وتسيير والغاء. وادارة الدولة للمشروع اما ان تكون بنفسها عن طريق عقود الاتزام وقد تساهم مع الافراد لتكوين شركة تتولى ادارة وتسير المرفق العام كما هو الحال في شركات الاقتصاد المختلفة ولا يشترط ان تكون الخدمات التي يقدمها المشروع العام مجانية لكي تتمتع بصفة المرفق العام وانه قد يحقق الربح من خلال تقديمه خدمات للافراد. وطالما الهدف الاساي لم يكن لتحقيق الربح من تقديمه لخدماته بل هو الاثار المترتبة على قيام المرفق بنشاط ولكون النفع العام يجب ان تتوافر له صفة الانتظام والاستمرار. وكلما كان الامر كذلك
    اعتاد الافراد عليه(1). وان كل مشروع عام يتوافر فيه عنصري الخضوع لاشراف الدولة واستهداف النفع العام بانتظام واطراد يعتبر مرفقا عاما(2). ان اتخاذ المشروع العام شكل الشركة العامة لا يعني اتخاذه لهذا الشكل قرينة على خضوعه خضوعا مطلقا لقواعد القانون الخاص دائما, بل ان توافر صفة النفع العام تتطلب مسايرة هذا الواقع مما يبرر اعتبارها مرافق عامة وليس شخص من اشخاص القانون الخاص مع احتفاضها بشكلها السابق على التأميم(3). ان المشروعات التي تتخذ شكل الشركة العامة بعض فقهاء القانون الخاص يرى بانه لا جدوى من ثبوت صفة المرفق العام اذ ان ذلك لا يؤدي الى خضوعها للنظام القانوني للمرافق العامة ولا سيما مبدأ المساواة وهي مشروعات لا تتمتع بسلطة القانون العام(4). ويتولى ادارة المرافق العامة من خلال الشركة العامة وتنشئ هذه الشركة من قبل الدولة وهي تمتلك جميع راسمالها وتتولى ادارة هذا المرفق باحكام القانون الخاص(5).
    والشركات العامة تعتبر من المرافق الاقتصادية وان ذلك لا يعني خضوعه للقانون الخاص بمجرد ثبوت هذه الصفة. وهو يخضع للقانون الخاص في بعض اوجه نشاطه كروابطه بعملائه ومستعمليه وهذه المرافق هي نوع من المرافق العامة تتميز بدرجة من الخضوع للقانون الخاص. وان ثبوت صفة المرفق العام التجاري للمشروع انما تؤدي الى قرينة قابلة لاثبات العكس على ان المشروع تستعمل وسائل القانون الخاص في نواحي معينة وما عداها يستعمل وسائل القانون العام وان هذا الخضوع للنظام القانوني يقوم على تحليل كل عمل على حدة او كل مركز يتعلق به فاذا كان يثير اعتبارات القانون العام انطبق عليه ذلك القانون وكان الاختصاص بموجبه لمجلس الدولة وفي حال العكس يخضع للقانون الخاص وتختص المحاكم العادية



    حكمت البياتي
    حقوقي واعلامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024, 4:57 am