الشركات العامة تخضع للقانون الاداري
الشركات العامة هي من اجهزة الدولة الادارية انشأها لتباشر النشاط الاقتصادي ايا كان صناعيا او زراعيا او ماليا او تجاريا وهي تباشر هذا النشاط باسم الدولة ولحسابها, والشركات العامة هذه تباشر نشاطا اقتصاديا شأنها في ذلك شأن المؤسسات العامة والاختلاف بينهما ينحصر في انها تشغل مرتبة ادنى في التنظيم الاداري للدولة والمشروعات العامة هذه ايا كان الشكل الذي تتخذه تعد اشخاصا ادارية(1). وهي في حقيقتها مؤسسات عامة على الرغم من اتخاذها شكل الشركة المساهمة(2). تتوافر فيها عناصر المؤسسة العامة ومقوماتها اذ تقوم على مرافق عامة تؤدي خدمة عامة لمجموع الشعب وقد منحها المشرع الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وان اموالها بالتأميم اصبحت اموالا عامة وموظفيها موظفين عموميين او على الاقل مكلفين بخدمة عامة وان رقابة الدولة قائمة عليها تمارسها المؤسسات العامة ثم الوزراء وقد بلغت هذه الرقابة مستوى اختصاصهم باعداد الميزانية للمؤسسات التي يشرفون عليها والشركات التي تضمها هذه المؤسسات. وان هذه الشركات هي اشخاص ادارية تخضع للقانون الاداري شأنها في ذلك شأن المؤسسات العامة وهي على الرغم من تمتعها بالشخصية المعنوية فهي اجهزة تقوم بادارة اموال الدولة العامة وتباشر نشاطها باسم الدولة ولحسابها, ان الدولة عندما تقوم بنشاطها الاقتصادي لا تنزل الى مستوى من رجال الاعمال العاديين او التجار لتقف معهم على قدم المساواة بحيث يخضعون
جميعا لقانون واحد وهو القانون الخاص. ان الدولة عند مباشرتها الاعمال الصناعية فانها ترتقي بمستوى هذه الاعمال الى مستوى الدول وذلك دون ان تفقد حقها في السلطة وان المشروعات التي تمارس النشاط الذي يدخل في اختصاص القطاع العام هي اشخاص ادارية وتخضع للقانون الاداري(1). واذا كانت نظرية المرفق العام تعجز عن الاحاطة بجميع المشروعات العامة وتنظم امورها فانه لا يجوز الاستناد الى ذلك كدليل على عجز القانون الاداري عن تحقيق هذه الغاية اذ تتميز قواعد القانون الاداري بالتطور لكي يلائم مختلف الظروف لتسمح بخلق ما يلائم ادارة هذه المشاريع في نظم واساليب وان هذه القواعد لا تحول دون تطبيق القواعد والاساليب التي تتبعها المشروعات الخاصة(2). وهناك من الفقه من يؤيد هذا الاتجاه على انه يربط بين القانون الواجب التطبيق والنظام السياسي القائم واذا كان القطاع العام يمثل القطاع الاكبر مقارنة بالقطاع الخاص فمن الطبيعي تطبيق قواعد القانون الاداري, اما في حالة العكس أي القطاع الخاص يمثل القطاع الاكبر يرى وجوب الابقاء على تطبيق قواعد القانون الخاص وذلك لكون المشروعات العامة والحالة هذه لا تستطيع ان تنافس المشروعات الاخرى ما لم تخضع لنفس الاساليب والقواعد التي تخضع لها المشروعات الفردية.
ان خضوع النشاط الذي تباشره المشروعات العامة لمبادئ وقواعد القانون الاداري لا يترتب عليه منع تطبيق قواعد القانون الخاص على النشاط لانه من الجائز تطبيق القانون الخاص على نفس النشاط الذي الذي يحكمه القانون الاداري بصفة اصلية. بمعنى ان النشاط يصبح خاضعا اساسا للقانون الاداري وخاضعا في نفس الوقت وفي نطاق محدد للقانون الخاص(3). وكما يرى اصحاب هذا الاتجاه ان تطبيق القانون الاداري واجبا على المشروعات التي تمتلكها الدولة والمؤسسات العامة ويكون الغرض من هذه المشروعات هو تحقيق الاهداف الاشتراكية وفي
الحدود التي رسمها ميثاق العمل الوطني في حين ان المشروعات الاخرى ينطبق عليها القانون الخاص, وينتهي اصحاب هذا الراي الى خضوع اوجه نشاط المشروعات العامة المملوكة للمؤسسات ملكية تامة لقواعد القانون العام وذلك لكون مثل هذه النشاطات تدخل في صميم وظائف الدولة الاشتراكية التي تمارس على اساس من السلطة(1). ويميز بين نوعين من المشروعات لتمييز معالم نظامها القانوني اولهما المشروعات التي لا يكون الغرض منها بلوغ الاهداف الاشتراكية وهذه تخضع للقانون الخاص على وفق اصحاب هذا الراي وثانيهما المرافق الاقتصادية التي يكون الغرض منها بلوغ الاهداف الاشتراكية وهذه تخضع للنظام القانوني للمرافق العامة
حكمت البياتي
حقوقي واعلامي
الشركات العامة هي من اجهزة الدولة الادارية انشأها لتباشر النشاط الاقتصادي ايا كان صناعيا او زراعيا او ماليا او تجاريا وهي تباشر هذا النشاط باسم الدولة ولحسابها, والشركات العامة هذه تباشر نشاطا اقتصاديا شأنها في ذلك شأن المؤسسات العامة والاختلاف بينهما ينحصر في انها تشغل مرتبة ادنى في التنظيم الاداري للدولة والمشروعات العامة هذه ايا كان الشكل الذي تتخذه تعد اشخاصا ادارية(1). وهي في حقيقتها مؤسسات عامة على الرغم من اتخاذها شكل الشركة المساهمة(2). تتوافر فيها عناصر المؤسسة العامة ومقوماتها اذ تقوم على مرافق عامة تؤدي خدمة عامة لمجموع الشعب وقد منحها المشرع الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وان اموالها بالتأميم اصبحت اموالا عامة وموظفيها موظفين عموميين او على الاقل مكلفين بخدمة عامة وان رقابة الدولة قائمة عليها تمارسها المؤسسات العامة ثم الوزراء وقد بلغت هذه الرقابة مستوى اختصاصهم باعداد الميزانية للمؤسسات التي يشرفون عليها والشركات التي تضمها هذه المؤسسات. وان هذه الشركات هي اشخاص ادارية تخضع للقانون الاداري شأنها في ذلك شأن المؤسسات العامة وهي على الرغم من تمتعها بالشخصية المعنوية فهي اجهزة تقوم بادارة اموال الدولة العامة وتباشر نشاطها باسم الدولة ولحسابها, ان الدولة عندما تقوم بنشاطها الاقتصادي لا تنزل الى مستوى من رجال الاعمال العاديين او التجار لتقف معهم على قدم المساواة بحيث يخضعون
جميعا لقانون واحد وهو القانون الخاص. ان الدولة عند مباشرتها الاعمال الصناعية فانها ترتقي بمستوى هذه الاعمال الى مستوى الدول وذلك دون ان تفقد حقها في السلطة وان المشروعات التي تمارس النشاط الذي يدخل في اختصاص القطاع العام هي اشخاص ادارية وتخضع للقانون الاداري(1). واذا كانت نظرية المرفق العام تعجز عن الاحاطة بجميع المشروعات العامة وتنظم امورها فانه لا يجوز الاستناد الى ذلك كدليل على عجز القانون الاداري عن تحقيق هذه الغاية اذ تتميز قواعد القانون الاداري بالتطور لكي يلائم مختلف الظروف لتسمح بخلق ما يلائم ادارة هذه المشاريع في نظم واساليب وان هذه القواعد لا تحول دون تطبيق القواعد والاساليب التي تتبعها المشروعات الخاصة(2). وهناك من الفقه من يؤيد هذا الاتجاه على انه يربط بين القانون الواجب التطبيق والنظام السياسي القائم واذا كان القطاع العام يمثل القطاع الاكبر مقارنة بالقطاع الخاص فمن الطبيعي تطبيق قواعد القانون الاداري, اما في حالة العكس أي القطاع الخاص يمثل القطاع الاكبر يرى وجوب الابقاء على تطبيق قواعد القانون الخاص وذلك لكون المشروعات العامة والحالة هذه لا تستطيع ان تنافس المشروعات الاخرى ما لم تخضع لنفس الاساليب والقواعد التي تخضع لها المشروعات الفردية.
ان خضوع النشاط الذي تباشره المشروعات العامة لمبادئ وقواعد القانون الاداري لا يترتب عليه منع تطبيق قواعد القانون الخاص على النشاط لانه من الجائز تطبيق القانون الخاص على نفس النشاط الذي الذي يحكمه القانون الاداري بصفة اصلية. بمعنى ان النشاط يصبح خاضعا اساسا للقانون الاداري وخاضعا في نفس الوقت وفي نطاق محدد للقانون الخاص(3). وكما يرى اصحاب هذا الاتجاه ان تطبيق القانون الاداري واجبا على المشروعات التي تمتلكها الدولة والمؤسسات العامة ويكون الغرض من هذه المشروعات هو تحقيق الاهداف الاشتراكية وفي
الحدود التي رسمها ميثاق العمل الوطني في حين ان المشروعات الاخرى ينطبق عليها القانون الخاص, وينتهي اصحاب هذا الراي الى خضوع اوجه نشاط المشروعات العامة المملوكة للمؤسسات ملكية تامة لقواعد القانون العام وذلك لكون مثل هذه النشاطات تدخل في صميم وظائف الدولة الاشتراكية التي تمارس على اساس من السلطة(1). ويميز بين نوعين من المشروعات لتمييز معالم نظامها القانوني اولهما المشروعات التي لا يكون الغرض منها بلوغ الاهداف الاشتراكية وهذه تخضع للقانون الخاص على وفق اصحاب هذا الراي وثانيهما المرافق الاقتصادية التي يكون الغرض منها بلوغ الاهداف الاشتراكية وهذه تخضع للنظام القانوني للمرافق العامة
حكمت البياتي
حقوقي واعلامي