القتل بالسم عمدا والقتل عن طريق الخطأومسألة الشروع
علة التشديد في هذه الجريمة ترجع الى ماتنطوي عليه الوسيلة المستعملة من خسة ونذالة وماتمتاز به من سهولة الاعداد والتنفيذ .
ومن شروط الجريمة المنصوص على عقابها تتكون من شرطين :
الاول : حصول القتل بجميع اركانه ولكن الركن المادي في جريمة القتل بلسم يتحقق من دس الجوهر السام ويجدر ان نقف عند الركن المعنوي .
ويجب لمساءلة القاتل بالسم ان يثبت لديه قصد القتل ويتوافر هذا القصد اذا انصرفت ارادته الى احداث الوفاة بالسم .
اما اذا لم يرد موت المجنى عليه لايمكن القول بوجود الظرف المشدد كما في الصورتين الاتيتين:
الصورة الاولى: اذا استعمل الجاني السم بنية ايذا الشخص - لا ازهاق روحه – ولكن المجنى عليه قضى نحبه بتأثير السم فقد نص قانون العقوبات على اعطاء مادة ضارة افضى الى المت يدخل في حكم المادة 410 .
اما اذا لم يمت المجنى عليه ولكنه اصيب باحدى العاهات المستديمة فتدخل في حكم المادة 413/3 اذا نشأ عن السم ايذاء فقط .
الصورة الثانية: فقد يحدث الموت بالسم نتيجة لخطأ او اهمال فلا يمكن مساءلة الفاعل عن جريمة القتل بالسم , فالصيدلي الذي يضع السم في الدواء بسبب الخطأ في التركيب لا يقصد احداث الوفاة او الايذاء لايعاقب الا عن جريمة الخطا وفقا للمادة 411 من قانون العقوبات واذا انعدم الخطأ تعتبر الواقعة قضاءا وقدرا فلا جريمة ولا عقاب .
الثاني: ان تقع جريمة القتل بوسيلة معينة وهي مادة سامة .
حكمت البياتي
حقوقي واعلامي