اركان جريمة القتل بالسم
لكل جريمة بوجه عام اركان لابد من توافرها لكي تعتبر الجريمة قائمة ويعاقب عليها القانون , وبوجه خاص لجريمة القتل بالسم اركان لابد لها من ان تتوافر لكي تعتبر الجريمة واقعة ومعاقب عليها بموجب القانون , ولجريمة القتل بالسم عناصر ثلاثة يجب توافرها وهي ان يتم القتل بااستعمال مواد سامة , والركن الثاني هونية القتل (الركن المعنوي) , والركن الثالث هو العلاقة السببية بين اعطاء المادة السامة والنتيجة الجرمية التي حدثت .
وبما ان الركن الاول وهو استعمال مواد سامة في القتل قد بحثناه في الفصل الاول من هذا البحث , فاننا نكتفي بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين يكون نصيب المبحث الاول منه نية القتل (الركن المعنوي) , ونتناول في الثاني علاقة السببية .
المبحث الاول : (الركن المعنوي) نية القتل
المبحث الثاني : علاقة السببية
البحث الاول
نية القتل (الركن المعنوي)
يجب لادانة الفاعل بجريمة القتل بالسم ان تتوافر لديه نية القتل ومتى توافرت نية القتل فان الجاني يسأل عن التسميم ولو كانت نيته غير محدودة اي لو لم يقصد قتل شخص معين .
فمن يضع سما في بئرا او نبع يستسقي منه عامة الناس يعد شرعا في قتل بالسم واذا ترتب على فعله موت شخص او اكثر عد قاتلا بالسم . ولاعبرة كذلك بالخطأ في شخص المجنى عليه فيعد قاتلا بالسم من وضع الطعام او الشراب المسموم تحت تصرف شخص معين فيتناوله آخر ومات بسببه .
ويجب على محكمة الموضوع ان تبين في حكمها الصادر بالادانة اركان القتل والوسيلة المستعملة فيه وليس من المحتم ان يذكر في الحكم نوع العقاقير التي اعطاها الجاني للمجنى عليه بل يكفي ان يثبت ان الذي اعطي سما كما لايشترط لصحة الحكم بيان مقدار المادة السامة التي تسببت عنها الوفاة .
ويجب لمساءلة الجاني في القتل بالتسميم ان يثبت لديه قصد القتل ويتوافر هذا القصد اذا انصرفت ارادته الى احداث الوفاة بالسم اما اذا لم يرد موت المجنى عليه فلا يمكن القول بوجود الظرف المشدد كما في الصورتين التاليتين :-
الصورة الاولى : اذا استعمل الجاني السم بنية ايذاء الشخص -لا ازهاق روحه- ولكن المجنى عليه قضى نحبه بتأثير السم فتدخل الواقعة في اعطاء مادة ضارة افضى الى الموت اذا لم يمت المجنى عليه ولكنه اصيب باحدى العاهات المستديمة او اذا نشأ عن السم ايذاء فقط .
الصورة الثانية : قد يحدث الموت بالسم نتيجة لخطأ او اهمال فلا يمكن مساءلة الفاعل عن جرمة القتل بالسم فالصيدلي الذي يضع لسم في الدواء بسبب خطأ في التركيب لايقصد احداث الوفاة او الايذاء ولايعاقب الا عن جريمة القتل بالسم .
وطبقا للنص العراقي تعتبر جريمة التسميم تامة اذا تناول المجنى عليه السم فمات اما اذا لم يمت فتعد الواقعة شروعاً .
ولايشترط لتوافر القصد بالتسميم ان يكون محدوداً , فقد يكون غير محدوداً فمن يضع السم في بئر او حوض يستسقي منه اناس كثيرون ويريد وفاة اي منهم فيعتبر فاعلا ومسؤلا مسؤلية كاملة اذا ترتب على فعله موت شخص او اكثر , ولا يحول دون قيام جريمة القتل بالتسميم غلط في هوية المجنى عليه وبناءا على هذا يعتبر قتلا بالسم الشخص الذي يضع تحت تصرف آخر غذاءا مسموما فيتناوله شخص ثالث ويموت .
ويمكن مساءلة الجاني عن جريمة القتل بالتسميم ليس عن قصده المباشر فحسب وانما عن قصده الاحتمالي ايضا متى كان في وسعه او كان من واجبه ان يتوقع النتائج المادية والطبيعية لفعله بحيث تكون الوفاة نتيجة ممكنة الوقوع بحس توقاته او تصوراته , فاذا اراد احد ان يعتدي على السلامة البدنية لخصمه فوضع كمية من السم في طعام وهو ينتوي ايذاء المجنى عليه ثم لاحظ الجاني ان كمية السم المدسوسة في هذا الطعام ذات مفعول قوي بحيث من المحتمل ان تؤدي الى ازهاق روح المجنى عليه ومع ذلك لم يتردد في الاقدام على فعلته اي توقع الوفاة وقبل بها يكون القصد عنده احتماليا .
ويجب لادانة الفاعل بجريمة القتل بالسم ان تتوافر لديه نية القتل , ومتى توافرت نية القتل فان الجاني يسأل عن التسميم ولو كانت نيته غير محدودة اي لو لم يقصد قتل شخص معين فمن يضع سما في بئرا او نبع يستسقي منه عامة الناس يعد شارعا في القتل بالسم اذا ترتب على فعله موت شخص او اكثر عد قاتلا بالسم .
المبحث الثاني
علاقة السببية
يشترط توافر علاقة السببية بين اعطاء المادة السامة والنتيجة التي حدثت فاذا لم تتوافر العلاقة بين العل والنتيجة فلا عقاب .
وقد حكم بانه قصد شخص قتل شخص آخر بالسم فاعطاه قطعة فطيرة بها زرنيخ فاكل جزءا منها وداخله الشك فعرها على والد المتهم بدون علمه واخبره لازالة الشك عن المجنى عليه فظهرت على الاتثين اعراض التسمم وشفى الاول ومات والد المتهم وقد حكم بان الجاني يعاقب فقط على الشروع في قتل المجنى عليه وبعدم الادانة في قتل والده .
واما بالنسبة للرابطة السببية يجب ان يكون الهدف من ارتكاب القتل هو التأهب لارتكاب جنحة او تسهيلها او ارتكابها او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة , وعلى ذلك فان الرابطة السببية بين القتل والجنحة يعتبر شرطا اساسيا لاغنى عنه لتشديد العقاب .
ولا يتحقق الارتباط المطلوب اذا كان ارتكاب الجاني الجنحة تأهبا لارتكاب جناية القتل لان حكمة التشديد لاتتوافر هنا اذ ان المشرع شدد العقاب على من يستهين في سبيل جنحة .
ولايتطلب المشرع ان يكون بين الجريمتين رابطة زمانية او مكانية فالارتباط الذي يتطلبه القانون يكون قائما ولو وقعت الجريمتان في مكانين متباعدين بينهما مدة كبيرة .
وقد يساهم عدد من الاشخاص بصفة فاعلين اصليين في ارتكاب القتل والجناية المقترنة او الجنحة المرتبطة .
وقد يقع القتل من شخص وتقع الجناية المقترنة او الجنحة المرتبطة من شخص آخر ولا مشاركة بينهما .
ولو توافرت رابطة زمنية بين الجنايتين اللتين ارتكبتا , ولكن الشبهة في حالة الارتباط تقوم في حالة الارتباط فقد يحصل ان يرتكب زيد قتل لتخليص بكر من عقوبة سرقة دون ان يكون هناك اتفاق بين الفاعلين , فمرتكب الجنحة لايسأل عن جناية القتل لانه لم يشترك فيها .
اما فاعل القتل فالسائد بين الشراح انه يخضع لحكم الشطر الثاني لانه ينص على تشديد العقاب متى كان القصد من القتل هو التأهب لفعل جنحة او تسهيلها او تخليص مرتكبيها من العقاب , ولا يشترط شيء زيادة على ذلك وهذا الرأي وان يتمشى مع ظاهر النص الا انه لايتفق وقصد الشارع فبدلا من تطبيق القواعد العامة في التعدد نص على عقوبة واحدة مغلظة لاتوقع بطبيعة الحال الا اذا كان الجاني مسؤولا عن الجريمتين بصفة فاعلا او شريكا اذ لا يتصور ان تشدد العقوبة على شخص بسبب جريمة لمن يساهم فيها.
حكمت البياتي
حقوقي واعلامي
لكل جريمة بوجه عام اركان لابد من توافرها لكي تعتبر الجريمة قائمة ويعاقب عليها القانون , وبوجه خاص لجريمة القتل بالسم اركان لابد لها من ان تتوافر لكي تعتبر الجريمة واقعة ومعاقب عليها بموجب القانون , ولجريمة القتل بالسم عناصر ثلاثة يجب توافرها وهي ان يتم القتل بااستعمال مواد سامة , والركن الثاني هونية القتل (الركن المعنوي) , والركن الثالث هو العلاقة السببية بين اعطاء المادة السامة والنتيجة الجرمية التي حدثت .
وبما ان الركن الاول وهو استعمال مواد سامة في القتل قد بحثناه في الفصل الاول من هذا البحث , فاننا نكتفي بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين يكون نصيب المبحث الاول منه نية القتل (الركن المعنوي) , ونتناول في الثاني علاقة السببية .
المبحث الاول : (الركن المعنوي) نية القتل
المبحث الثاني : علاقة السببية
البحث الاول
نية القتل (الركن المعنوي)
يجب لادانة الفاعل بجريمة القتل بالسم ان تتوافر لديه نية القتل ومتى توافرت نية القتل فان الجاني يسأل عن التسميم ولو كانت نيته غير محدودة اي لو لم يقصد قتل شخص معين .
فمن يضع سما في بئرا او نبع يستسقي منه عامة الناس يعد شرعا في قتل بالسم واذا ترتب على فعله موت شخص او اكثر عد قاتلا بالسم . ولاعبرة كذلك بالخطأ في شخص المجنى عليه فيعد قاتلا بالسم من وضع الطعام او الشراب المسموم تحت تصرف شخص معين فيتناوله آخر ومات بسببه .
ويجب على محكمة الموضوع ان تبين في حكمها الصادر بالادانة اركان القتل والوسيلة المستعملة فيه وليس من المحتم ان يذكر في الحكم نوع العقاقير التي اعطاها الجاني للمجنى عليه بل يكفي ان يثبت ان الذي اعطي سما كما لايشترط لصحة الحكم بيان مقدار المادة السامة التي تسببت عنها الوفاة .
ويجب لمساءلة الجاني في القتل بالتسميم ان يثبت لديه قصد القتل ويتوافر هذا القصد اذا انصرفت ارادته الى احداث الوفاة بالسم اما اذا لم يرد موت المجنى عليه فلا يمكن القول بوجود الظرف المشدد كما في الصورتين التاليتين :-
الصورة الاولى : اذا استعمل الجاني السم بنية ايذاء الشخص -لا ازهاق روحه- ولكن المجنى عليه قضى نحبه بتأثير السم فتدخل الواقعة في اعطاء مادة ضارة افضى الى الموت اذا لم يمت المجنى عليه ولكنه اصيب باحدى العاهات المستديمة او اذا نشأ عن السم ايذاء فقط .
الصورة الثانية : قد يحدث الموت بالسم نتيجة لخطأ او اهمال فلا يمكن مساءلة الفاعل عن جرمة القتل بالسم فالصيدلي الذي يضع لسم في الدواء بسبب خطأ في التركيب لايقصد احداث الوفاة او الايذاء ولايعاقب الا عن جريمة القتل بالسم .
وطبقا للنص العراقي تعتبر جريمة التسميم تامة اذا تناول المجنى عليه السم فمات اما اذا لم يمت فتعد الواقعة شروعاً .
ولايشترط لتوافر القصد بالتسميم ان يكون محدوداً , فقد يكون غير محدوداً فمن يضع السم في بئر او حوض يستسقي منه اناس كثيرون ويريد وفاة اي منهم فيعتبر فاعلا ومسؤلا مسؤلية كاملة اذا ترتب على فعله موت شخص او اكثر , ولا يحول دون قيام جريمة القتل بالتسميم غلط في هوية المجنى عليه وبناءا على هذا يعتبر قتلا بالسم الشخص الذي يضع تحت تصرف آخر غذاءا مسموما فيتناوله شخص ثالث ويموت .
ويمكن مساءلة الجاني عن جريمة القتل بالتسميم ليس عن قصده المباشر فحسب وانما عن قصده الاحتمالي ايضا متى كان في وسعه او كان من واجبه ان يتوقع النتائج المادية والطبيعية لفعله بحيث تكون الوفاة نتيجة ممكنة الوقوع بحس توقاته او تصوراته , فاذا اراد احد ان يعتدي على السلامة البدنية لخصمه فوضع كمية من السم في طعام وهو ينتوي ايذاء المجنى عليه ثم لاحظ الجاني ان كمية السم المدسوسة في هذا الطعام ذات مفعول قوي بحيث من المحتمل ان تؤدي الى ازهاق روح المجنى عليه ومع ذلك لم يتردد في الاقدام على فعلته اي توقع الوفاة وقبل بها يكون القصد عنده احتماليا .
ويجب لادانة الفاعل بجريمة القتل بالسم ان تتوافر لديه نية القتل , ومتى توافرت نية القتل فان الجاني يسأل عن التسميم ولو كانت نيته غير محدودة اي لو لم يقصد قتل شخص معين فمن يضع سما في بئرا او نبع يستسقي منه عامة الناس يعد شارعا في القتل بالسم اذا ترتب على فعله موت شخص او اكثر عد قاتلا بالسم .
المبحث الثاني
علاقة السببية
يشترط توافر علاقة السببية بين اعطاء المادة السامة والنتيجة التي حدثت فاذا لم تتوافر العلاقة بين العل والنتيجة فلا عقاب .
وقد حكم بانه قصد شخص قتل شخص آخر بالسم فاعطاه قطعة فطيرة بها زرنيخ فاكل جزءا منها وداخله الشك فعرها على والد المتهم بدون علمه واخبره لازالة الشك عن المجنى عليه فظهرت على الاتثين اعراض التسمم وشفى الاول ومات والد المتهم وقد حكم بان الجاني يعاقب فقط على الشروع في قتل المجنى عليه وبعدم الادانة في قتل والده .
واما بالنسبة للرابطة السببية يجب ان يكون الهدف من ارتكاب القتل هو التأهب لارتكاب جنحة او تسهيلها او ارتكابها او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة , وعلى ذلك فان الرابطة السببية بين القتل والجنحة يعتبر شرطا اساسيا لاغنى عنه لتشديد العقاب .
ولا يتحقق الارتباط المطلوب اذا كان ارتكاب الجاني الجنحة تأهبا لارتكاب جناية القتل لان حكمة التشديد لاتتوافر هنا اذ ان المشرع شدد العقاب على من يستهين في سبيل جنحة .
ولايتطلب المشرع ان يكون بين الجريمتين رابطة زمانية او مكانية فالارتباط الذي يتطلبه القانون يكون قائما ولو وقعت الجريمتان في مكانين متباعدين بينهما مدة كبيرة .
وقد يساهم عدد من الاشخاص بصفة فاعلين اصليين في ارتكاب القتل والجناية المقترنة او الجنحة المرتبطة .
وقد يقع القتل من شخص وتقع الجناية المقترنة او الجنحة المرتبطة من شخص آخر ولا مشاركة بينهما .
ولو توافرت رابطة زمنية بين الجنايتين اللتين ارتكبتا , ولكن الشبهة في حالة الارتباط تقوم في حالة الارتباط فقد يحصل ان يرتكب زيد قتل لتخليص بكر من عقوبة سرقة دون ان يكون هناك اتفاق بين الفاعلين , فمرتكب الجنحة لايسأل عن جناية القتل لانه لم يشترك فيها .
اما فاعل القتل فالسائد بين الشراح انه يخضع لحكم الشطر الثاني لانه ينص على تشديد العقاب متى كان القصد من القتل هو التأهب لفعل جنحة او تسهيلها او تخليص مرتكبيها من العقاب , ولا يشترط شيء زيادة على ذلك وهذا الرأي وان يتمشى مع ظاهر النص الا انه لايتفق وقصد الشارع فبدلا من تطبيق القواعد العامة في التعدد نص على عقوبة واحدة مغلظة لاتوقع بطبيعة الحال الا اذا كان الجاني مسؤولا عن الجريمتين بصفة فاعلا او شريكا اذ لا يتصور ان تشدد العقوبة على شخص بسبب جريمة لمن يساهم فيها.
حكمت البياتي
حقوقي واعلامي