ان القانون العراقي بخلاف القانون الفرنسي يشترط حتى تكون الجريمة تامة موت المجني عليه فاذا لم يمت بالجريمة تعتبر الواقعة شروعا في التسميم. فما هي الاعمال التحضيرية واين يبدأ الشروع ومتى تتم الجريمة؟ لا خلاف في ان شراء السم واعداده يعتبر عملا تحضيريا كذلك نستطيع ان نقول مع الرأي الراجح ان خلط السم بالطعام المنوي تقديمه للمجني عليه يعتبر ايضا عملا تحضيريا اما تقديم السم للمجني عليه أي وضعه في طعام او شراب وتقديمه للمجني عليه او وضعه تحت تصرفه كدواء او غذاء سيتعاطاه او يشربه او سيأكله يعتبر بدأ في التنفيذ فاذا خاب اثر هاو وقف بسبب لا دخل لارادة الجاني فيه اعتبر شروعا ومثال ذلك امتناع المجني عليه عن تناول السم او اذا ذاق الطعام او الشراب فلم يستسغه او تناول السم واسعف بعلاج.
هذا وينطبق على جريمة القتل بالسم القواعد المتعلقة بالنية غير المحدودة والقصد الاحتمالي والخطأ في شخص المجني عليه. فبالنسبة للنية غير المحدودة يسأل الجاني ولو كانت نيته غير محدودة أي لو لم يقصد به قتل شخص معين وفي القصد احتمال يسال الجاني عن النتائج المادية والطبيعية التي كان بوسعه او كان يجب عليه توقعها اما عن الخطأ شخص المجني عليه فلا يمنع توفر قصد الجاني في جنايات القتل بالسم و وقوع خطا في شخص المجني عليه
اما عن الركن الاهم في القتل بالسم وهو الركن المادي ( وسيلة القتل ) فهذا هو الركن المميز في جريمة القتل بالسم فيجب ان يكون القتل بجواهر تعتبر سما والجواهر السامة على انواع فمنها الحيوية ومنها النباتية ومنها المعدنية والقول في ذلك لاهل الخبره من الكيمائيين والاطباء الشرعيين الذين تلجأ اليهم المحاكم لتعين طبيعة المادة المستعملة فاذا كانت المادة غير سامة لكن يمكن ان يتسبب عنها الموت فيصح ان يعتبر الجريمة ويصح ان الجريمة قتلا عمدا او شروع ولكنها لا تعتبر قتلا بالسم فمن يعطي لاخر كمية كبيرة من الخمر قاصدا قتله فيموت بفعل الخمر لا يعد قاتلا بالسم وانما يعد قاتلا عمدا . اما اذا كانت المادة غير سامة اصلا وقدمها الجاني للمجني علي على انها سامة فلا عقاب عليه لاستحالة الجريمة استحالا مطلقة بسبب عدم صلاحية الوسيلة على راي عامة الشراح ، والاستحالة القانونية على راي كارو ولكن اصحاب النظرية الشخصية يرون ان الجاني يجب ان يسال عن الشروع في التسميم اذا اعتقده ان المادة التي يقدمها سامة واظهره ايرادته بفعل مادي يمكن ان يعد بدء في التنفيذ اذا خاب اثره لظروف خارج عن ارادت الجاني فهذه الحاله تعتبر ايضا شروعا في القانون العراقي الذي نص على عقاب الجريمة المستحيلة متى كانت الاستحالة راجعه الى الوسيله سواء كانت مطلق او نسبيه وكذلك اذا احطى السم بكمية قليل لا تكفي للقتل وكان الجاني معتقدا انها كافيه .
ويعد الجاني قاتلا بالسم ايا كانت طريقة استعماله للجواهر السامة وتشدد العقوبة فيستوي في ذلك ان يضعها في طعام او شراب او ان يناويلها للمجني عليه بطريقة الاستنشاق ا وان يعطيه اياه جرعات صغيره متعاقب هاو ان يضعها على جرح في جسمه .
اما عن علاقة السببية فيجب ان يتوافر علاقة او ارتباط بين اعطاء المادة للمجني عليه وبين النتيجة الجرمية التي حصلة وهي الوفاة فاذا لم توافر هذه العلاقة لا يعد الفعل قتلا بالسم ولا يوجب عقاب .
هذا وقد يقع القتل عن عمد فهنا تشدد العقوبه الى حد ان تصل الى الاعدام ويمكن ايضا ان يقع القتل بالسم نتيجة الخطا فهنا لا يمكن ان يعتبر الفاعل قاتلا بالسم وانما يعاقب عن القتل الخطا .
حكمت البياتي
حقوقي واعلامي