القتل بالسم نتيجة الخطأ
يجب لمساءلة القاتل بالتسميم ان يثبت لديه قصد القتل ويتوافر هذا القصد اذا انصرفت ارادته الى احداث الوفاة بالسم.
اما اذا لم يرد موت المجني عليه فلا يمكن القول بوجود الظرف المشد كما في الصورتين التاليتين :(1)
الصورة الاولى:-
اذا استعمل الجاني السم بنية ايذاء الشخص –لا ازهاق روحه- ولكن المجني عليه قضى نحبه بتأثير السم. فتدخل الواقعة في حكم المادة 410 من قانون العقوبات (اعطاء مادة ضارة افضى الى الموت) او في حكم المادة 412 فقرة اولى اذا لم يمت المجني عليه ولكنه اصيب باحدى العاهات المستديمة. او في حكم المادة 213/3 اذا نشأ عن السم ايذاء فقط.
الصورة الثانية:-
قد يحدث الموت بالسم نتيجة الخطأ او اهمال فلا يمكن مسائلة الفاعل عن جريمة القتل بالسم, فالصيدلي الذي يضع السم في الدواء بسبب الخطأ في التركيب ولا يقصد احداث الوفاة او الايذاء لا يعاقب الا عن جريمة القتل الخطأ وفقا للمادة 411 من قانون العقوبات واذا انعدم الخطأ تعتبر الواقعة قضاء وقدر فلا جريمو ولا عقاب.
وطبقا للنص العراقي تعتبر جريمة التسميم تامة اذا تناول المجني عليه فمات, اما اذا لم يمت فتعد الواقعة شروعا.
ولا يشترط لتوافر القصد بالتسميم ان يكون محدودا فقد يكون غير محدود, فمن يضع السم في بئر او حوض يستقي منه اناس كثيرون ويريد وفاة أي منهم يعتبر قاتلا ومسؤولا مسؤولية كاملة على فعله موت شخص او اكثر.
ولا يحول دون قيام جريمة القتل بالتسميم غلط في هوية المجني عليه وبناء على هذا يعتبر قاتلا بالسم الشخص الذي يضع تحت تصرف اخر غذاء مسموما فيتناوله شخص ثالث ويموت.(1)
ويمكن مسائلة الجاني عن جريمة القتل بالتسميم ليس عن قصده المباشر فحسب بل عن قصده المباشر فحسب بل عن قصده الاحتمالي ايضا متى كان في وسعه او كان من واجبه ان يتوقع النتائج المادية والطبيعية لفعله بحيث تكون الوفاة نتيجة ممكنة الوقوع حسب تصوراته وتوقعاته. فاذا اراد احد ان يعتدي على السلامة البدنية لخصمه فوضع كمية من السم في الطعام وهو ينوي ايذاء المجني عليه ثم لاحظ الجاني ان كمية السم المدسوسة في هذا الطعام ذات مفعول قوي بحيث يكون من المحتمل ان يؤدي الى ازهاق روح المجني عليه ومع ذلك لم يتردد في الاقدام على فعلته أي توقع الوفاة وقبل بها يكون القصد عنده احتماليا.
حكمت البياتي
حقوقي واعلامي
يجب لمساءلة القاتل بالتسميم ان يثبت لديه قصد القتل ويتوافر هذا القصد اذا انصرفت ارادته الى احداث الوفاة بالسم.
اما اذا لم يرد موت المجني عليه فلا يمكن القول بوجود الظرف المشد كما في الصورتين التاليتين :(1)
الصورة الاولى:-
اذا استعمل الجاني السم بنية ايذاء الشخص –لا ازهاق روحه- ولكن المجني عليه قضى نحبه بتأثير السم. فتدخل الواقعة في حكم المادة 410 من قانون العقوبات (اعطاء مادة ضارة افضى الى الموت) او في حكم المادة 412 فقرة اولى اذا لم يمت المجني عليه ولكنه اصيب باحدى العاهات المستديمة. او في حكم المادة 213/3 اذا نشأ عن السم ايذاء فقط.
الصورة الثانية:-
قد يحدث الموت بالسم نتيجة الخطأ او اهمال فلا يمكن مسائلة الفاعل عن جريمة القتل بالسم, فالصيدلي الذي يضع السم في الدواء بسبب الخطأ في التركيب ولا يقصد احداث الوفاة او الايذاء لا يعاقب الا عن جريمة القتل الخطأ وفقا للمادة 411 من قانون العقوبات واذا انعدم الخطأ تعتبر الواقعة قضاء وقدر فلا جريمو ولا عقاب.
وطبقا للنص العراقي تعتبر جريمة التسميم تامة اذا تناول المجني عليه فمات, اما اذا لم يمت فتعد الواقعة شروعا.
ولا يشترط لتوافر القصد بالتسميم ان يكون محدودا فقد يكون غير محدود, فمن يضع السم في بئر او حوض يستقي منه اناس كثيرون ويريد وفاة أي منهم يعتبر قاتلا ومسؤولا مسؤولية كاملة على فعله موت شخص او اكثر.
ولا يحول دون قيام جريمة القتل بالتسميم غلط في هوية المجني عليه وبناء على هذا يعتبر قاتلا بالسم الشخص الذي يضع تحت تصرف اخر غذاء مسموما فيتناوله شخص ثالث ويموت.(1)
ويمكن مسائلة الجاني عن جريمة القتل بالتسميم ليس عن قصده المباشر فحسب بل عن قصده المباشر فحسب بل عن قصده الاحتمالي ايضا متى كان في وسعه او كان من واجبه ان يتوقع النتائج المادية والطبيعية لفعله بحيث تكون الوفاة نتيجة ممكنة الوقوع حسب تصوراته وتوقعاته. فاذا اراد احد ان يعتدي على السلامة البدنية لخصمه فوضع كمية من السم في الطعام وهو ينوي ايذاء المجني عليه ثم لاحظ الجاني ان كمية السم المدسوسة في هذا الطعام ذات مفعول قوي بحيث يكون من المحتمل ان يؤدي الى ازهاق روح المجني عليه ومع ذلك لم يتردد في الاقدام على فعلته أي توقع الوفاة وقبل بها يكون القصد عنده احتماليا.
حكمت البياتي
حقوقي واعلامي