القتل بالسم عمدا
تتميز الجريمة بخاصية الوسيلة المستعملة في ارتكابها وهذه الوسيلة هي السم الذي يعتبر ركنا اساسيا فيها .
لذلك ينبغي تحديد المراد به , من المتفق عليه ان المقصود بالنص هو ان الذي يستخدم جواهر توصف بانها سامة حينما يكون من شأنها احداث الوفاة , والرأي في هذا يعود الى قاضي الموضوع الذي يستعين عادة باهل الخبرة لبيان ما اذا كانت الماة المستعمل سامة ام لا .
فاذا كانت المادة غير سامة وليس من طبيعتها احداث الموت فتعتبر الجريمة صورة من صور الاستحالة الطلقة التي ترجع الى الوسيلة والتي يعاقب عليها القانون العراقي باعتباره شروعا في قتل غير اعتيادية .
وشروط جريمة القتل بالسم عمدا هي :
1- ان تقع جريمة القتل عمدا باركانه كافة .
2- ان تقع جريمة القتل بوسيلة معينة هي مادة سامة .
والعقاب : اذا قامت الجريمة باركانها وشروطها كافة فيحكم على الجاني بالاعدام اذا كانت الجريمة تامة .
وقد ذهب البعض الى القول بانه يجب ان تكون المواد التي تسبب عنها الموت سامة بطبيعتها بدليل وصف المشرع لفاعل الجريمة بانه يعد قتلا بالسم ورتبو على ذلك انه اذا استخدم الجاني مادة لاتعد من بين المواد السامة ولكنها ادت الى الوفاة للمجنى عليه فان الجريمة تعتبر قتلا اعتياديا .
وقد وصفت بانها يتسبب عنها الموت ولم تقل من شأنها احداث الوفاة وبناءا عليه فلا يشترط لتوافر الظرف المشدد ان تكون المادة المعطاة سما بطبيعته , اذا العبرة بما يترتب على اعطاء المادة في ظروف معينة لا بالطبيعة السامة التي تكمن فيها .
ولكن في هذه الحالة يجب ان يثبت ان هذه المادة غير السامة قد ادت الى الوفاة بالتسميم نظرا الى الظروف التي اعطيت فيها , كما لو اعطت الممرضة الى المريض كمية كبيرة من الدواء بقصد قتله فاحدثت لديه تسمما ومات .
اما اذا ادت المواد غير السامة بطبيعتها الى الوفاة بغير طريق التسميم فان الظرف المشدد لايتوافر في هذه الحالة , كمن يدس لآخر مسمارا في طعامه فيموت بسبب ما احدثه المسمار من تمزق في احشاءه او كمن يقدم لآخر خبزا مخلوطا بالزجاج ابتغاء قتله فلا يعد قاتلا بالسم ان تحققت النتيجة مادامت الوفاة لم تنشأ عن التسمم وانما عن تمزق الامعاء .
ومتى كانت المادة المستعملة في القتل من المواد السامة بالمعنى السالف الذكر فلايؤثر في هذا الوصف كونها لاتؤدي الى الوفاة في الحال او كونها لاتؤدي اليها الا اذا اعطيت للمجنى عليه كميات كبيرة ولذلك قضت محكمة النقض المصرية بانه يعد شارعا في جريمة القتل بالسم من يضع لىخر في شرابه مادة سلفات النحاس بنية قتله فلا يموت المجنى عليه بسبب ضآلة كمية السم الموضوعة , وكون هذا النوع من السم لايؤدي الى الوفاة الا اذا استخدم بكميات كبيرة .
ولاعبرة بكيفية استعمال المواد السامة ايا كانت كيفية استعمال المواد السامة فيستوي في نظر القانون ان يضع الجاني السم في طعام المجنى عليهاو ان يعطيه له بطريق الحقن او الاستنشاق او ان يضعه عل جرح بجسمه .
ولذا قضت محكمة النقض المصرية بان وضع الزئبق في اذن شخص بنية قتله هو من الاعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم مادامت تلك المادة المستعملة تؤدي في بعض الصور الى النتيجة المقصودة منها .
كصورة ما اذا كان بالاذن جروح يمكن ان ينفذ منها السم الى داخل الجسم , فاذا لم تحدث الوفاة عدٌ الفعل شروعا في قتل باستهمال السم .
ويستوي ان يكون قصد الجاني محدودا او غير محدودا وبناءا عليه فان من يعد طعاما ساما ابتغاء قتل كل من يتناول منه يعد قاتلا بالسم وان لم يتحدد سلفا من الذي سيتناوله .
وكذلك من يضع السم في ماء قد يشرب منه اشخاص غير معروفين مقدما , وكذلك لايؤثر في مسؤلية الجاني وقوع خطأ في شخص المجنى عليه او في شخصيته .
حكمت البياتي
حقوقي واعلامي
تتميز الجريمة بخاصية الوسيلة المستعملة في ارتكابها وهذه الوسيلة هي السم الذي يعتبر ركنا اساسيا فيها .
لذلك ينبغي تحديد المراد به , من المتفق عليه ان المقصود بالنص هو ان الذي يستخدم جواهر توصف بانها سامة حينما يكون من شأنها احداث الوفاة , والرأي في هذا يعود الى قاضي الموضوع الذي يستعين عادة باهل الخبرة لبيان ما اذا كانت الماة المستعمل سامة ام لا .
فاذا كانت المادة غير سامة وليس من طبيعتها احداث الموت فتعتبر الجريمة صورة من صور الاستحالة الطلقة التي ترجع الى الوسيلة والتي يعاقب عليها القانون العراقي باعتباره شروعا في قتل غير اعتيادية .
وشروط جريمة القتل بالسم عمدا هي :
1- ان تقع جريمة القتل عمدا باركانه كافة .
2- ان تقع جريمة القتل بوسيلة معينة هي مادة سامة .
والعقاب : اذا قامت الجريمة باركانها وشروطها كافة فيحكم على الجاني بالاعدام اذا كانت الجريمة تامة .
وقد ذهب البعض الى القول بانه يجب ان تكون المواد التي تسبب عنها الموت سامة بطبيعتها بدليل وصف المشرع لفاعل الجريمة بانه يعد قتلا بالسم ورتبو على ذلك انه اذا استخدم الجاني مادة لاتعد من بين المواد السامة ولكنها ادت الى الوفاة للمجنى عليه فان الجريمة تعتبر قتلا اعتياديا .
وقد وصفت بانها يتسبب عنها الموت ولم تقل من شأنها احداث الوفاة وبناءا عليه فلا يشترط لتوافر الظرف المشدد ان تكون المادة المعطاة سما بطبيعته , اذا العبرة بما يترتب على اعطاء المادة في ظروف معينة لا بالطبيعة السامة التي تكمن فيها .
ولكن في هذه الحالة يجب ان يثبت ان هذه المادة غير السامة قد ادت الى الوفاة بالتسميم نظرا الى الظروف التي اعطيت فيها , كما لو اعطت الممرضة الى المريض كمية كبيرة من الدواء بقصد قتله فاحدثت لديه تسمما ومات .
اما اذا ادت المواد غير السامة بطبيعتها الى الوفاة بغير طريق التسميم فان الظرف المشدد لايتوافر في هذه الحالة , كمن يدس لآخر مسمارا في طعامه فيموت بسبب ما احدثه المسمار من تمزق في احشاءه او كمن يقدم لآخر خبزا مخلوطا بالزجاج ابتغاء قتله فلا يعد قاتلا بالسم ان تحققت النتيجة مادامت الوفاة لم تنشأ عن التسمم وانما عن تمزق الامعاء .
ومتى كانت المادة المستعملة في القتل من المواد السامة بالمعنى السالف الذكر فلايؤثر في هذا الوصف كونها لاتؤدي الى الوفاة في الحال او كونها لاتؤدي اليها الا اذا اعطيت للمجنى عليه كميات كبيرة ولذلك قضت محكمة النقض المصرية بانه يعد شارعا في جريمة القتل بالسم من يضع لىخر في شرابه مادة سلفات النحاس بنية قتله فلا يموت المجنى عليه بسبب ضآلة كمية السم الموضوعة , وكون هذا النوع من السم لايؤدي الى الوفاة الا اذا استخدم بكميات كبيرة .
ولاعبرة بكيفية استعمال المواد السامة ايا كانت كيفية استعمال المواد السامة فيستوي في نظر القانون ان يضع الجاني السم في طعام المجنى عليهاو ان يعطيه له بطريق الحقن او الاستنشاق او ان يضعه عل جرح بجسمه .
ولذا قضت محكمة النقض المصرية بان وضع الزئبق في اذن شخص بنية قتله هو من الاعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم مادامت تلك المادة المستعملة تؤدي في بعض الصور الى النتيجة المقصودة منها .
كصورة ما اذا كان بالاذن جروح يمكن ان ينفذ منها السم الى داخل الجسم , فاذا لم تحدث الوفاة عدٌ الفعل شروعا في قتل باستهمال السم .
ويستوي ان يكون قصد الجاني محدودا او غير محدودا وبناءا عليه فان من يعد طعاما ساما ابتغاء قتل كل من يتناول منه يعد قاتلا بالسم وان لم يتحدد سلفا من الذي سيتناوله .
وكذلك من يضع السم في ماء قد يشرب منه اشخاص غير معروفين مقدما , وكذلك لايؤثر في مسؤلية الجاني وقوع خطأ في شخص المجنى عليه او في شخصيته .
حكمت البياتي
حقوقي واعلامي