سهرة همسات مع حكمت البياتي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سهرة همسات مع حكمت البياتي

hikmat_alsaher@yahoo.com


    [color=red]القتل بالســــــــــــــــــــــــم[/color]

    حكمت البياتي
    حكمت البياتي
    مدير السهرانين
    مدير السهرانين


    المساهمات : 622
    تاريخ التسجيل : 11/05/2009
    العمر : 38
    الموقع : hamasatkirkuk.alafdal.net

    [color=red]القتل بالســــــــــــــــــــــــم[/color] Empty [color=red]القتل بالســــــــــــــــــــــــم[/color]

    مُساهمة  حكمت البياتي الأربعاء 13 مايو 2009, 3:35 pm

    القتل بالسم

    ان القانون وضع لمعالجة المشاكل الناجمة في المجتمعات ولكي يعطي كل ذي حق حقه , فالقانون الجنائي جاء ونظم من ضمن مانظم مشكلة الجرائم والعقوبات ونص على حق الشخص في الحياة مع البعلم ان هذا المبدأ من المبادئ الدستورية ايضا, ووضع عقوبات لكل من يعتدي باي طريق على حق الانسان في الحياة ومن بين طرق الاعتداء على الحياة استخدام السم في القتل.ان القتل بالسم اعتبره المشرع ظرفا مشددا لانه يتم عن غدر وجبن لامثيل لهما في صور القتل الاخرى, وان جريمة القتل بالسم تمتاز بسهولة تحضيرها وتنفيذهاواخفاء اثارها, والقتل بالتسميم يفيد في اكثر الحالات سبق الاصرار على ارتكاب الجريمة .وقد اختلفت وجهخة نظر المشرعين في التشريعات الحديثة فبما يخص القتل بالسم .
    اما القانون الفرنسي فانه يعتبر التسميم جريمة قائمة بذاتها عقوبتها الاعدام , والقانون الالماني والهولندي وغيرهما فيعتبر انه كالقتل العادي تشدد العقوبة او لا تشدد حسب توفر ظرف سبق اصرار او عدم توفيرها, اما القانون العراقي فلا يعتبر الجريمة تامة الا اذا تسبب عنها الموت.
    ويشترط لتطبيق لبظرف المشدد شرطين :
    الاول ان يحصل القتل عمدا بجميع اركانه والثاني يجب ان يحصل بالسم
    اركان الجريمة هي ثلاثة:
    الاول: الركن المادي: وهو حصول القتل بمادة سامة والثاني:نية القتل (الركن المعنوي) والثالث:علاقة سببية بين اعطاء المادة السامة والنتيجة (الوفاة) فالركن الاول وهو القتل فلا يعتبر الجريمة تامة في القانون العراقي الا اذا تسبب عنها الموت فعلا خلافا للقانون الفرنسي الذي يعتبر الجريمة تامة ولو لم يقضي السم على حياة المجني عليه.



    اما الركن المعنوي فيجب بتطبيق الظرف المشدد على من دس السم لاحد ان يثبت لديه نية القتل. فاذا انعدمت هذه النية لم يبقى محل لتطبيقه ولهذا ينبغي التميز بين حالتين:
    الحالة الاولى : ان يكون التسميم قد حصل بسبب عدم احتياط الجاني واهماله
    الحالة الثانية: ان تقدم لشخص مواد من شانها احداث الوفاة ولكن بغير قصد القتل فيفضي ذلك الى الموت او تنشا عنه عاهة مستديمة او عجز وقتي عن القيام بالعمل فهذا الفعل لايعتبر قتلا بالسم ولا شروعا فيه لان القتل بالسم يستلزم وجود قصد القتل اي قصد احاداث الوفاة وانما يدخل في اعطاء المواد الضارة وغيرها من الجرائم الاخرى .
    وبالاضافة الى ذلك فان القتل بالسم قد يكون عمدا وقد يكون نتيجة الخطأ وكذلك يشترط قيام علاقة السببية بين اعطاء المواد السامة وبين النتيجة الجرمية (الوفاة)







    حكمت البياتي
    حقوقي واعلامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024, 4:47 am